responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 90

و المحكي عن جامع المقاصد بقاء نجاسته و حدثه فيجب غسل ملاقيه و الغسل بمسه و اختاره الشهيد الثاني (قده) في الروض لانصراف الغسل الرافع لخبثه و حدثه الى الغسل الكامل فيرجع الى إطلاق ما يدل على وجوب غسل ملاقيه و وجوب الغسل بمسه، و لو منع عن الإطلاق فالمرجع هو استصحاب الوجوب الثابت قبل الغسل الناقص (و هذا الأخير هو الأقوى) لتمامية دعوى انصراف ما دل على ارتفاع الأحكام الثابتة للميت بموته بعد غسله الى الغسل الكامل دون الناقص (فان قلت) الغسل الناقص مأمور به عند الاضطرار، و الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء (قلت) إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري مطلقا ممنوع- حسبما فصل في الأصول- مع انه على تسليمه لا يقتضي ترتب الآثار الوضعية المترتبة على الفعل الاختياري، بل معنى بدلية الفعل الاضطراري عن الاختياري هو ترتب بعض آثاره عليه مثل جواز الدفن و نحوه لحصول خفة في حدثه و خبثه، فالغسل الاضطراري بمنزلة مسح النجاسة و إزالتها بغير الماء- لو قيل بوجوب ذلك- عند تعذر التطهير بالماء، حيث ان بدليته عن الغسل بالماء و جواز إيقاع الصلاة معه لا يقتضي طهارة المحل بحيث يحكم بعدم تنجس ملاقيه.

(الثاني) هل الميت المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار كالمغسل بالقراح لفقد الخليط، أو انه لا يجب غسل ملاقيه و لا غسل المس بمسه، و ان قلنا بوجوبهما في المغسل بالقراح، أو انه يجب غسل ما يلاقيه و غسل المس بمسه- و لو قلنا بعدم الوجوب هناك- وجوه، من ان التيمم بدل عن الغسل الكامل في حال الاضطرار فيكون حكمه حكم الغسل الناقص فيما يترتب عليه من الأثر، و من أولوية التيمم في ترتب اثر الغسل الكامل عليه لما ورد من انه بمنزلة الماء و انه احد الطهورين فيترتب عليه اثر الغسل الكامل و لو قلنا بعدم ترتبه على الغسل بالماء القراح، و من ان وجوب غسل ما يلاقي الميت و وجوب الغسل بمسه انما هو لنجاسته الحاصلة فيه بالموت و هي لا ترفع بالتيمم و ان ارتفع به الحدث، مضافا الى ان مبدل التيمم هنا هو الماء و الخليط و لم يرد دليل على بدلية التيمم عن الخليط فيما له من الأثر، و كونه بمنزلة الماء أو‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست