responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 89

الحي مكلفا به و هو المباشر له و يكون بدله أيضا فعله المباشري و لا مدخلية لضرب الأرض بيد الميت (و ما ذكره لا يخلو عن المنع) و الأصوب ابتناء الحكم في هذه المسألة على خروج ضرب اليدين على الأرض من مقومات التيمم و اجزائه و كونه كاغتراف الماء بالكف لصبه على الأعضاء في الوضوء أو انه من اجزائه و ذاتياته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته (فعلى الأول) فلا يجب ان يكون بيد الميت- مع إمكانه- بخلاف الأخير (و استدل الشيخ الأكبر) لخروجه عن مفهوم التيمم بما هو المعروف عندهم في كيفية تيمم الميت من كونه بضرب المباشر يديه على الأرض، لكنه استظهر ذهاب المشهور الى كونه من اجزائه لعدم إياه من أفعاله (و اختصاص) كونه من اجزائه بمن يقدر على المسح بهما بحيث يسند اليه المسح و يكون المعاون معينا في تيممه لا نائبا عنه دون من لا يقدر (بعيد في الغاية) لبعد الاختلاف في مهيته بحسب اختلاف القادر و العاجز. و الانصاف عدم تبين خروج الضرب عن حقيقته أو انه داخل في مهيته، فالاحتياط بالجمع بين الأمرين مما لا يجوز تركه، و اما كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين أو وجوب ضربتين فمبنية على المختار في تيمم نفسه و ان الأحوط فيه رعاية التعدد كما حرر في مبحث التيمم.

[مسألة (12) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين]

مسألة (12) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه و ان كان أحوط.

في هذه المسألة أمران (الأول) الميت المغسل بالماء القراح لفقد الخليطين أو أحدهما هل هو كالمغسل بالغسل الكامل في صيرورته طاهرا من الخبث و الحدث الحاصلين فيه بالموت فلا يتنجس ملاقيه و لا يجب الغسل بمسه أولا، قولان، مختار غير واحد من المحققين هو الأول، لسقوط شرطية الخليط عند فقده و ان الواجب حينئذ هو التغسيل بالماء القراح في جميع الأغسال التي يتعذر الخليط عنده، و هو غسل شرعي في حق مثله فيقوم مقام التغسيل مع الخليط في حال الوجدان و يترتب عليه جميع الآثار المرتبة على الغسل الكامل ما دام العذر باقيا، و لا ينافيه وجوب تغسيله مع الخليط بعد وجدانه قبل الدفن- كما تقدم- لا مكان كون الغسل بالماء القراح رافعا لحدثه و خبثه ما دام التعذر باقيا كما تقدم في المسألة المتقدمة.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست