responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 409

عكس المحكي عن الاستبصار، و قد ادعى في الخلاف الإجماع عليه (و فيه) انه ليس منه في الفتاوى عين و لا اثر، و عن الفقيه و الهداية الوقوف عند الرأس مطلقا في الرجل و المرأة، و عن الشيخ أيضا و عن المقنع الوقوف على الصدر مطلقا (و الأقوى) ما عليه المشهور لعدم الدليل على ما سواه إلا خبر ابن بكير الذي قد عرفت البحث عنه.

(الأمر الثاني) مقتضى ظاهر أكثر هذه الاخبار هو وجوب تلك الكيفية الا ان الإجماع على عدمه أوجب صرفه عنه، و عن المنتهى- بعد نقل الكيفية المذكورة- قال و هذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف.

(الأمر الثالث) المعبر عنه في غير واحد من العبائر هو وقوف الامام، و هو ظاهر في اختصاص هذا الحكم به دون المنفرد و المأموم، و لعله للتصريح به في الفقه الرضوي و عدم دلالة خبر جابر على الإطلاق، لكن مرسلة ابن مغيرة كافية في إثبات الحكم للمنفرد أيضا، و اما المأموم فالظاهر من جماعة استثنائه مطلقا- و لو مع تمكنه من العمل بالمندوب- و لو قيل باختصاص السقوط عن المأموم بصورة تعذره منه و بقاء الاستحباب مع تمكنه كما إذا كان المأموم واحدا فيقوم خلف الامام ليكون بحيال المحل المندوب وقوفه عنده لكان حسنا، و يؤيده استحباب وقوف المأموم الواحد خلف الإمام في هذه الصلاة بخلاف المكتوبة حيث يقف المأموم الواحد بجنب الامام و كان على المصنف (قده) ان يتعرض له، و لعله اكتفى بما تقدم من استحباب وقوفه خلف الإمام.

(الأمر الرابع) قال في كشف اللثام بإلحاق الصغيرة بالمرئة في هذا الحكم، و في الجواهر: و لا يخلو من وجه كالحاق الصغير بالرجل، ثم حكى عن ظاهر المنظومة أو صريحها الجزم به (أقول) و لعل الوجه في ذلك انسباق الذكورة من لفظ الرجل، و الأنوثة من لفظ المرأة أو النساء المذكورة في النص، و ليس بكل البعيد.

(الأمر الخامس) قد الحق في كشف اللثام الخنثى بالمرئة و نفى عنه البعد في جامع المقاصد، و تردد فيه في الروض، و حكم بالتخيير في إلحاقها بالرجل أو‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست