responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 408

الماء و عدم الخوف من فوت الصلاة، و عن الخلاف دعوى الإجماع، و يستدل له بمضمرة سماعة، قال سئلته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع، قال يضرب بيده على حائط اللبن يتيمم،- و في دلالتها تأمل، و قد استوفينا الكلام في هذا الأمر في المسألة السادسة و الثلاثين من فصل مسوغات التيمم.

[الثاني ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل]

الثاني ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، و يتخير في الخنثى، و لو شرك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة الى كل منهما.

في هذا المتن أمور (الأول) المشهور استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة، و عن الغنية الإجماع عليه، و يدل عليه من الاخبار مرسلة عبد اللّه بن مغيرة عن الصادق عليه السلام، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها، و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (و خبر جابر) عن الباقر عليه السلام قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقوم من الرجال بحيال السرة و من النساء دون ذلك قبل الصدر (و عن الفقه الرضوي) إذا أردت ان تصلى على الميت فكبر عليه خمس تكبيرات يقوم الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة.

(و المحكي عن الاستبصار) الوقوف عند رأس المرأة و صدر الرجل لخبر موسى بن بكير: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره، و حمله في التهذيب على مذهب المشهور: بحمل الرأس على الصدر، و الصدر على الوسط، و قال لانه يعبر عن الشي‌ء باسم ما يجاوره (و لا يخفى ما فيه من البعد) و ان قال في الجواهر انه اولى من التخيير، لأنه- أي التخيير- فرع المكافئة (انتهى) و الاولى طرحه أو الحمل على التخيير لكن مع أفضلية الأول أعني ما ذهب اليه المشهور و المحكي عن المعتبر و المنتهى هو التخيير، و لعله للجمع بين الاخبار المتقدمة (و فيه) ان التخيير انما هو مع التكافؤ، مع ان التخيير عند التعارض أصولي بمعنى تخيير المجتهد في الأخذ بأحدهما تخييرا، لا فقهي فرعى، بمعنى الحكم بالتخيير، و المحكي عن الخلاف و على بن بابويه هو الوقوف عند رأس الرجل و صدر المرأة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست