responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 390

عليه السلام عند كم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة، قال كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى الى قبره- خمس مرات.

و الجمع بين الطائفتين على ما اخترناه في مفاد هيئة الأمر و النهي ظاهر، كما مر مرارا في هذا الكتاب من ان المستعمل فيه في هيئة الأمر هو مصداق طلب الفعل و في هيئة النهي هو مصداق طلب الترك أو مصداق الزجر عن الفعل فإذا لم يرخص المولى في الترك ينتزع الوجوب من الأمر و إذا لم يرخص في الفعل ينتزع الحرمة من النهي، فان ورد الترخيص منه في الترك كان مفاد هيئة الأمر بضميمة الترخيص هو الاستحباب، و ان وردت الرخصة في الفعل كان مفاد النهي بضميمة الترخيص في الفعل هو الكراهة (و بعبارة أخرى) ليست الكراهة إلا عبارة عن طلب الترك- الذي هو مفاد النهي- و الترخيص في الفعل- الذي ثبت بدليل الاذن في الفعل، فحمل النهي على الكراهة إذا ورد دليل على الاذن في الفعل ليس حملا له على خلاف مفاده و لا المستعمل فيه.

(نعم) ربما يقال هنا بعدم حجية الأخبار المانعة لضعف سندها و كون رجال سند بعضها عامية بل قيل في وهب بن وهب أنه أكذب البرية، و لكونها موافقة مع العامة الموجب لحملها على التقية لكون الكراهة محكية عن ابن عمر، و عائشة و و ابى موسى و الا و زاعى و احد و الشافعي و مالك و ابى حنيفة، و لأجل ذلك حكى استحباب التكرار مطلقا عن بعض، و عن كشف اللثام عن ابى سعيد انه إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها و لا بأس ان يؤم به الإمام الذي صلى أولا، و قال في الكشف و ظاهره نفى الكراهة، و هو كما قال.

لكن الانصاف ثبوت الكراهة مطلقا للشهرة المحققة و دعوى الإجماع عليها الكاشف عن استنادهم الى الاخبار المانعة الموجب لحجيتها عندنا من حجية الخبر الموثوق بصدوره خلافا لمن توقف في أصل جواز التكرار اما مطلقا أو للمصلي الواحد غير الامام، و هو مردود بالإجماع على خلافه، و لمن خص الكراهة بحالة دون أخرى كالحلي (قده) الذي خصها بالجماعة، قال (قده) لأن الصحابة صلوا على‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست