responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 375

بعدم وجوب الأكثر منها بالإجماع، و معه يحصل القطع بالفراغ بالجهات الأربع لأنه ان كانت احدى الجهات إلى القبلة فهو، و الا فيقطع بالفراغ لقناعة الشارع عن الصلاة إلى القبلة بالصلاة الى غيرها مما يقاربها، مع إمكان القول بسعة القبلة للجاهل بها كما هو ليس ببعيد.

(لا يقال) يمكن ان يكون قناعة الشارع بالصلاة إلى أربع جهات مع احتمال خروج جميعها عن القبلة لأجل القناعة بالموافقة الاحتمالية و عدم إيجاب الموافقة القطعية، و معه فلا مقتضى لوجوب الأزيد من الواحدة، إذ فيها أيضا احتمال للموافقة، و إذا كانت للاطاعة مرتبتان: مرتبة وجوب الموافقة القطعية و مرتبة حرمة المخالفة القطعية فإذا تعذرت الأولى أو قام الدليل على عدم وجوبها لا يجب إلا المرتبة الثانية و هي التحرز عن المخالفة القطعية، و هو يحصل بالصلاة إلى جهة واحدة من تلك الجهات.

(لانه يقال) مع الغض عن عدم جواز الترخيص في ترك الموافقة إلا مع جعل البدل حسبما حقق في الأصول و الغض عن ظهور فتاوى الأصحاب و تصريح غير واحد منهم بأن الصلاة إلى الجهة التي يحتمل فيها وجود القبلة ليست من باب العمل بالاحتياط بل انما جعل التوسعة في القبلة في حال الجهل- انه مع الحكم بوجوب تحصيل القطع بالفراغ لا يجوز رفع اليد عنه الا بقدر الضرورة أو قيام الدليل بالخصوص على عدم وجوبه، و مع قيام الدليل على عدم وجوب الإتيان بالأزيد من الجوانب الأربع يكون اللازم رعاية الاحتياط في نفس الجوانب و لا يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية و الإتيان بالصلاة في جهة واحدة منها بل اللازم رعاية الواقع فيما يحتمل فيه مما لا ضرورة في تركه و لا دليل على الترخيص في عدم مراعاته كما هو واضح.

(الأمر الثالث) إذا دار الأمر بين الاكتفاء بالظن في امتثال التكليف القطعي أو امتثاله بالعلم الإجمالي فمقتضى القاعدة هو عدم جواز الاكتفاء بالظن الذي لم يقم دليل على اعتباره بالخصوص و يتعين الامتثال القطعي، و في المقام يمكن الاكتفاء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست