responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 312

و نظير ثبوت حكم للطبيعة الموجودة بوجود الفرد، و لازم ذلك اتحاد الولاية بوحدة موضوعها الذي هو صرف وجود طبيعة الولي، و صرف الشي‌ء لا يتثنى و لا يتكرر، و مقتضاه أيضا جواز مباشرة كل واحد منهم بلا استيذان من الباقين لانطباق موضوع الولاية على كل واحد فيصح للأجنبي أيضا الاكتفاء باذن واحد منهم في مباشرة العمل.

(الثالث) ان تكون الولاية للمجموع من حيث المجموع بحيث يكون كل واحد منهم جزء ممن له الولاية، و مقتضاه عدم صحة العمل من واحد منهم إلا بإذن الباقين كما لا يصح للأجنبي مباشرة العمل الا بعد الاستيذان من جميعهم (هذا ما يحتمل في مقام الثبوت).

و اما مقام الإثبات فالظاهر هو الاحتمال الأول و ان كان الاحتمال الثاني مشتركا معه في الثمرة، و اما الاحتمال الأخير فبعيد، و ذلك لظهور أدلة الولاية في ثبوتها لكل واحد من الأولياء كولاية الأب و الجد للأب في مال الصغير، فان لكل واحد منهما الولاية عليه مستقلا.

و قد ظهر ان وجه الاحتياط في اذن الأجنبي من الجميع- كما ذكره في المتن- هو احتمال ثبوت الولاية لهم على نحو العام المجموعي، و حيث ان إطلاق دليل الولاية ينافيه فلا يجب مراعاة هذا الاحتياط، كما انه على تقدير لزومه ينبغي استيذان كل واحد من الأولياء من الباقين، فلا وجه لترك ذكره.

و الظاهر من قوله بل يجوز ان يقتدى بكل منهم مع فرض أهليتهم هو جواز اقتداء الأجنبي بكل منهم لما تقدم في مبحث أحكام الولي ان الحق كون منع الولي مانعا عن صحة العمل لا كون اذنه شرطا لها، و على تقدير شرطية الاذن يكفي في إحرازه شاهد الحال، و من الواضح ان حال الولي شاهدة برضاه باقتداء الأجنبي به في الصلاة على ميتة لأن كثرة الدعاء لميته أحب إليه، فلعل هذا المقدار كاف في إحراز الاذن من دون حاجة الى الاذن الصريح، و هذا بناء على كفاية الاذن من واحد منهم و عدم الحاجة الى إذن جميعهم كما هو الظاهر من العبارة، لا من جهة الفرق بين الصلاة فرادى و الصلاة جماعة بلزوم الاستئذان في الفرادى عن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست