responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 311

لم تجب على ما يوجد بعدها من الأعضاء.

(و لا يخفى ان الأقوى هو الأول) على القول بوجوب الصلاة على العضو التام لإطلاق دليله- لو كان- مضافا الى انه لو تم الاحتمال الثاني للزم عدم الوجوب فيما إذا كان العضو الذي وجد ثانيا هو الصدر أو بعضه المشتمل على القلب (و كيف كان) فان قلنا بلزوم الاحتياط بالصلاة على العضو التام فاللازم هو الاحتياط بالصلاة على كل عضو تام من أعضاء الميت. و اللّه العالم.

[مسألة (7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن]

مسألة (7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن.

قد تقدم الكلام في حكم هذه المسألة في المسألة الثالثة و الرابعة من هذا الفصل.

[مسألة (8) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان]

مسألة (8) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز ان يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم- جماعة.

و قد تقدم البحث في حكم تعدد الأولياء في مرتبة واحدة بالنسبة إلى عملهم في أنفسهم و بالنسبة إلى عمل الأجنبي بإذنهم- في المسألة السادسة من الفصل المعقود في مراتب الأولياء.

(و ليعلم) ان ثبوت الولاية للولي في عالم الثبوت يتصور على أنحاء تختلف أثارها من حيث لزوم الاذن عن الجميع أو الاكتفاء في الاذن من أحدهم في صورة التعدد و في جواز مباشرة أحدهم من غير استيذان عن الآخرين أو عدمه.

(فالأول) ان تكون الولاية لكل واحد من الأولياء مستقلا على نحو العام الاستغراقي كالاوصياء المتعددين المستقل كل واحد منهم في العمل و الوكلاء عن موكل واحد كذلك (و لازم ذلك) تعدد الولاية بتعدد الأولياء و استقلال كل واحد منهم في العمل بلا حاجة فيه الى الاستيذان من الآخرين و يكفي للأجنبي الاستيذان من أحدهم.

(الثاني) ان تكون الولاية لصرف الوجود من الأولياء بلا لحاظ خصوصية كل واحد منهم نظير ملك الفقراء للزكاة حيث ان المالك لها هو صرف الوجود من الفقراء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست