نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 6 صفحه : 119
من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا- الى ان قال- ثم أضجعه على شقه
الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه و امسح يدك على بطنه و ظهره ثم
رده الى جنبه الأيمن- الى ان قال- و امسح يدك على ظهره و بطنه- الى ان قال- في
غسله بماء الكافور: و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا- الى ان قال- و ادخل يدك تحت
منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكف مع جنبيه ظاهرة كلما غسلت منه شيئا أدخلت
يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه (و في مرسل يونس) و ادلك بدنه دلكا رفيقا و كذلك
ظهره و بطنه (و في موثق عمار): و تمر يدك على ظهره و بطنه- الى ان قال- و تمر يدك
على جسده كله. هذا كله مضافا الى رجحان زيادة الاستظهار فيما إذا لم ينته الى سقوط
شيء من اجزاء بدنه و الا فيكتفى بصب الماء عليه بناء على حرمة إسقاط شيء من بدن
الميت من شعره و ظفره و نحوهما بل مع كراهته أيضا كما سيأتي في مكروهات الغسل- حيث
يزاحم رجحانه مع كراهة إسقاطه.
[السابع
عشر ان يكون ماء غسله ست قرب]
السابع
عشر ان يكون ماء غسله ست قرب.
و قد مر
الكلام في استحباب ذلك مستوفى في المسألة الرابعة من فصل كيفية الغسل.
[الثامن
عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه]
الثامن
عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
ففي صحيحة
الحلبي: فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته، و في الفقه الرضوي: و الق عليه
ثوبا ينشف الماء. و هذه الاخبار- كما ترى- تدل على استحباب نشفه بالثوب، و لعل عطف
المصنف (قده)- أو نحوه- على الثوب لأجل استفادة كون المناط هو تجفيفه بما ينشفه و
لو لم يكن ثوبا، و لا بأس به.
[التاسع
عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة]
التاسع
عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا الى غسل يديه الى نصف
الذراع.
و قد تقدم
الكلام في هذا الأمر مستوفى في المسألة الثالثة من فصل كيفية الغسل و قلنا ان
الأقوى استحباب توضيه، و الاولى ان يكون قبل الغسل لدلالة الأخبار الواردة في
توضيه عليه، لكن المصنف (قده) في هذا المقام خص استحبابه بما قبل كل من الغسلين
الأولين، و لم يظهر لي من الاخبار وجه له و لم أر من تعرض له أيضا و الظاهر
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 6 صفحه : 119