نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 4 صفحه : 65
ان يقال باستفادة اختصاص المعذورية في النجاسة الخبيثة على النجاسة
العارضة في أثناء الصلاة، فتبقى العارضة قبلها تحت العمومات الدالة على اشتراط
طهارة البدن عن الخبث، و الأول أحوط لو لم يكن أقوى فيجب التطهير ما لم يصل الى حد
العسر و الحرج الرابع: في وجوب تطهير الكيس و نحوه عند كل صلاة أو تغييره و عدمه
الوجهان: من عموم ما يدل على شرطية طهارة اللباس عن الخبث، و من عدم الإشعار في
الأخبار الواردة في المسلوس على وجوبه، بل الظاهر منها العدم، و لعل الأقوى فيه هو
عدم الوجوب لكون الكيس على تقدير صدق اللباس عليه مما لا يتم به الصلاة، و دلالة
مرسلة ابن سنان عن الصادق (ع) على عدم وجوبه، و فيها قال (ع): «كلما كان على
الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه
قذر، مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك» و «الكمرة»
على ما حكاه في المجمع عن بعض اللغويين: كيس يأخذها صاحب السلس.
[مسألة
(4): في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال]
مسألة
(4): في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة،
نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب و ان كان محتاجا الى بذل
مال.
منشأ
الإشكال في لزوم المعالجة عند إمكانها هو الإشكال في كون التكليف بوظيفة المسلوس و
المبطون من قبيل انقلاب التكليف و صيرورته تكليفا ثانيا نظير انقلابه في السفر و
الحضر الناشي من انقلاب الملاك، أو انه تكليف اضطراري محض الناشي عن العجز عن
تحصيل الملاك مع تماميته، و الاكتفاء بتحصيل مرتبة منه بإتيان الناقص فعلى الأول
فلا تجب المعالجة بخلاف الثاني، فإنه يمكن ان يقال فيه بوجوب العلاج قبل الوقت عند
إمكانه فضلا عن الوقت.
و لا يخفى
ان الأظهر بالنظر هو الأخير، ثم انه ان علم أحد الأمرين فهو و مع الشك فيه يكون
بحكم الأخير فيجب العلاج عند الشك في الانقلاب، لعدم ما يدل على اشتراط التكليف الاختياري
بالقدرة شرعا، و استصحاب بقائه عند طر و الاضطرار الموجب للزوم تحصيل القدرة على
امتثاله بالعلاج
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 4 صفحه : 65