responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 64

تركه حتى يتوجه التكليف الاضطراري، و الاشكال في مشروعية النافلة الناقصة مندفع بما دل على اشتراكها مع الفريضة في عموم ما ثبت للفريضة إلا ما ثبت اختصاصه بها أو بالفريضة.

[مسألة (3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله]

مسألة (3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة و اما الكيس فلا يلزم تطهيره و ان كان أحوط، و المبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما ان الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن من غير حرج.

في هذه المسألة أمور:

الأول: يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله فيما عدا الصورة الاولى من الصور المتقدمة- أعني ما كان له فترة تسع فيها الطهارة و الصلاة- إذ وجوب التحفظ شرطي، و في الصورة الاولى لا يحتاج الى التحفظ لأجل الصلاة بل يكون حاله في تلك الفترة حال المختار، و يدل على وجوب التحفظ فيما عدا الصورة الأولى كلما دل على شرطية الطهارة من الخبث، مضافا الى الاخبار المتقدمة في المسلوس الآمرة بأخذ الكيس و جعل القطن فيه و تعليقه عليه و إدخال ذكره فيه الثاني: المذكور في الاخبار المتقدمة هو أخذ الكيس أو الخريطة للتحفظ عن التعدي، و في تعين الكيس و نحوه مما يستتر فيه العورة و تصير كأنها من الباطن، أو التعدي عنه الى كلما به يتحفظ عن التعدي وجهان: من إمكان القول بتعينه لاحتمال كونه أقرب الى صيرورته من قبيل الاجزاء الباطنة، و كون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر البدن في حال الاضطرار كما هو الشأن في الجبائر، و من ارتكاز كون الأمر بوضع الخريطة أو الكيس جاريا مجرى العادة فيكون المراد التحفظ عن التعدي بكلما أمكن و لو بوضع غيرهما، و لعل الأول أحوط لو لم يكن أقوى الثالث: هل يجب على المسلوس تطهير الحشفة أم لا؟ وجهان: من عموم ما دل على شرطية الطهارة من الخبث في البدن، و من إطلاق الاخبار المتقدمة الإمرة بوضع الكيس من غير تعرض لتطهيرها الظاهر في عدم وجوبه فيخصص بها العموم، اللهم الا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست