نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 4 صفحه : 64
تركه حتى يتوجه التكليف الاضطراري، و الاشكال في مشروعية النافلة
الناقصة مندفع بما دل على اشتراكها مع الفريضة في عموم ما ثبت للفريضة إلا ما ثبت
اختصاصه بها أو بالفريضة.
[مسألة
(3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله]
مسألة
(3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل
الحشفة قبل كل صلاة و اما الكيس فلا يلزم تطهيره و ان كان أحوط، و المبطون أيضا ان
أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما ان الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن من غير حرج.
في هذه
المسألة أمور:
الأول: يجب
على المسلوس التحفظ من تعدى بوله فيما عدا الصورة الاولى من الصور المتقدمة- أعني
ما كان له فترة تسع فيها الطهارة و الصلاة- إذ وجوب التحفظ شرطي، و في الصورة
الاولى لا يحتاج الى التحفظ لأجل الصلاة بل يكون حاله في تلك الفترة حال المختار،
و يدل على وجوب التحفظ فيما عدا الصورة الأولى كلما دل على شرطية الطهارة من
الخبث، مضافا الى الاخبار المتقدمة في المسلوس الآمرة بأخذ الكيس و جعل القطن فيه
و تعليقه عليه و إدخال ذكره فيه الثاني: المذكور في الاخبار المتقدمة هو أخذ الكيس
أو الخريطة للتحفظ عن التعدي، و في تعين الكيس و نحوه مما يستتر فيه العورة و تصير
كأنها من الباطن، أو التعدي عنه الى كلما به يتحفظ عن التعدي وجهان: من إمكان
القول بتعينه لاحتمال كونه أقرب الى صيرورته من قبيل الاجزاء الباطنة، و كون ظاهر
الكيس بمنزلة ظاهر البدن في حال الاضطرار كما هو الشأن في الجبائر، و من ارتكاز
كون الأمر بوضع الخريطة أو الكيس جاريا مجرى العادة فيكون المراد التحفظ عن التعدي
بكلما أمكن و لو بوضع غيرهما، و لعل الأول أحوط لو لم يكن أقوى الثالث: هل يجب على
المسلوس تطهير الحشفة أم لا؟ وجهان: من عموم ما دل على شرطية الطهارة من الخبث في
البدن، و من إطلاق الاخبار المتقدمة الإمرة بوضع الكيس من غير تعرض لتطهيرها
الظاهر في عدم وجوبه فيخصص بها العموم، اللهم الا
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 4 صفحه : 64