responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 66

و مما ذكرناه يظهر انه لو أمكن التحفظ بأي كيفية مقدار أداء الصلاة وجب لانه قادر على امتثال التكليف الاختياري، و ليس المعتبر عند العقل في تنجزه و فعليته التمكن من امتثاله بكيفية خاصة، بل يجب امتثاله عند مكانه بأي طريق كان فيجب عليه التحفظ بأي نحو أمكن، و ان كان محتاجا الى بذل المال ما لم ينته الى الحرج بحسب حاله، كما في شراء الماء حيث انه واجب و لو بأضعاف قيمته إذا كان على قدر جدته حسبما فصل في المسألة السادس عشر من مبحث التيمم.

[مسألة (5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون]

مسألة (5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده اشكال حتى حال الصلاة الا ان يكون المس واجبا.

في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة اما في غير حال الصلاة أو مطلقا و لو في حالها احتمالان ينشئان من كون الوضوء في تلك الحالة رافعا للحدث حقيقة أو تنزيلا أو انه مبيح للصلاة، و على الأول فهل هو رافع له بجميع مراتبه؟ أو انه رافع في الجملة نظير رفع قذارة اليد بالمس على الجدار، فان كان رافعا مطلقا حقيقة أو تنزيلا يجوز الإتيان بما يشترط فيه الطهارة معه مطلقا، و ان كان رافعا في الجملة أو كان مبيحا يجب الاقتصار بالقدر المتيقن.

قال في الجواهر: بناء على المشهور من نقض الحدث المتكرر للطهارة و انه مبيح للصلاة ينبغي ان يقتصر في إباحته على محل اليقين، فليس له ان يمس الكتاب- مثلا- و لو في حال الصلاة، لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط بها على اشكال إذ لم يعلم وجوبها حال تعذر الشرط، و لا إجماع، و التنقيح لا منقح له، و منه يظهر الإشكال في المستحبات المشروطة بها، لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصة لإطلاق قوله: يصلى، و نحوه، فتأمل فإن المسألة من المشكلات و لم أعثر على من حررها انتهى.

[مسألة (6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]

مسألة (6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها، بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست