responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 202

و منها مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق (ع) في رجل أصابته جنابة، فقام في المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلك من الغسل؟ قال (ع) «نعم» و منها صحيح زرارة المتقدم غير مرة و فيه قال (ع) «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء، و كل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته، و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزئه ذلك، و ان لم يدلك جسده» و منها صحيح هشام بن سالم عن الصادق (ع). انه كان بين مكة و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها، فغسلت جسدها، و تركت رأسها و قال (ع) لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد اللّه (ع) الى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا قال هذا الموضع الذي أحبط اللّه فيه حجك عام أول هذه جملة من الاخبار التي عثرت عليها مما يمكن ان يقال بمعارضتها مع ما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس و بين غيره، و لكن الانصاف عدم تماميتها للمعارضة من حيث الدلالة فضلا عن الاعتبار و الحجية، اما الخبر المروي عن قرب الاسناد فغاية ما يمكن الإذعان به فيه هو عدم الدلالة على الترتيب لا الدلالة على العدم، فان الواو للجمع المطلق المتحقق مع الترتيب و المعية فهو لا ينافي الترتيب إذا ثبت اعتباره بدليل، فهذا الخبر لا اقتضاء له بالنسبة إلى اعتبار الترتيب و عدمه لا ان فيه اقتضاء عدمه فلا منافاة بينه و بين ما يدل على الترتيب أصلا، و لعل ما ذكرنا ظاهر لا ينبغي الارتياب فيه للمتدبر و اما مرسل محمد بن أبي حمزة، فهو يدل على الاجتزاء بالغسل الارتماسي، و ليس فيه شائبة نفى وجوب الترتيب كما في الاخبار المنقولة في الأمر الأول، و ليت شعري كيف يستدل به على نفى اعتبار الترتيب، و اما صحيح زرارة فالأظهر عندي ان صدره اعنى قوله (ع) «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك»، في مقام بيان وجوب غسل تمام البدن من القرن الى القدم، في الغسل، و عدم جواز الاكتفاء بغسل بعضه من غير نظر الى بيان كيفية الغسل، و ذيله يدل على جواز الاكتفاء بالارتماس‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست