responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 201

الشروع فيما يليه بقرينة ذكر الابداء بالرأس قبل الصب على سائر الجسد بعد هذا التنزيل، مع لزوم الترتيب في الوضوء قطعا و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن غسل الجنابة فقال (ع) «تبدء بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهره»، و هو أيضا كالخبر المتقدم ظاهر في وجوب الترتيب و لا ينافيه اشتماله على ما يستحب مثل غسل الكفين و اصابة الرأس بثلاث أكف و سائر الجسد بكفين حيث ان بيان بعض ما يستحب في الغسل في طي ذكر واجباته لا ينثلم ظهور ما هو الظاهر منه في الوجوب و هذا ليس بعادم النظير، و حسن زرارة «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل» و هو صريح في عدم اجزاء تقديم الجسد بكله على الرأس و يتم في غسل الرأس في خلال غسل الجسد كما إذا غسله بعد الفراغ عن غسل الجانب الأيمن قبل الشروع في غسل الجانب الأيسر بعدم القول بالفصل. و نظير هذه الاخبار في الدلالة على اعتبار الترتيب بين الرأس و الجسد غيرها، و لا محيص عن الالتزام بالأخذ بها بعد حجيتها و قوة دلالتها، و موافقتها مع المشهور المحقق، بل عدم الخلاف في الاستناد بها فلا يعبأ بما يعارضها من الاخبار لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه على تقدير تمامية دلالته على خلاف ما يدل عليه هذه الاخبار المذكورة بسبب الاعراض عنه، على ما هو طريقتنا في باب الحجية، حسبما مر إليه الإشارة غير مرة مع ما في دلالة تلك الأخبار المعارضة في نفى الترتيب من المنع فلا بأس بنقلها، و البحث عنها فمنها الخبر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا (ع) و فيه انه (ع) قال في غسل الجنابة «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخلها في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه» و تقريب دلالته على نفى الترتيب هو الجمع بين الرأس و الجسد بواو الجمع التي هي للجمع المطلق من دون ترتيب، فيدل على اعتبار غسل الرأس و الجسد في الغسل كيفما اتفق،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست