نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 4 صفحه : 203
فلا تعرض فيه للغسل الترتيبي نفيا و إثباتا، و اما صحيح هشام فهو بما
نقل من المضمون و ان كان دالا على نفى اعتبار الترتيب بالكيفية المعهودة بتقديم
الرأس على غيره، الا انه مضطرب المتن.
و عن الشيخ
ان هذا الحديث قد وهم الراوي فيه و اشتبه عليه، فرواه بالعكس لان هشام بن سالم
راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه، و أشار بقوله هذا الى ما رواه في التهذيب عن
هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابى عبد اللّه (ع) فسطاطه و هو يكلم
امرأته فأبطأت عليه فقال ادنه- الهاء للسكت- هذه أم إسماعيل جائت[1] و انا أزعم
ان هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي
الماء في الخباء، فذهبت الجارية فوضعته فاستخففتها[2] فأصبت منها
فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي
جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تناول شيئا فمست
مولاتها رأسها فإذا الزوجة الماء، فحلقت رأسها فضربتها فقلت لها هذا المكان الذي
أحبط اللّه فيه حجك، و لا يخفى صحة ما افاده (قده) من الحمل على و هم الراوي إذ من
البعيد جدا مع اتحاد الراوي، و المروي عنه، و مشخصات المضمون تعدد القضية، و
تكررها لكي أمر (ع) الجارية في إحداها بتقديم غسل الجسد على الرأس و في الأخرى
بالعكس، فلا محمل فيه الا الحمل على و هم الراوي، هذا و على تقدير كون كل واحد من
الخبرين في مورد غير مورد الأخر فيكونا متعارضين فلا يمكن التمسك بما يدل منهما
على نفى الترتيب كما لا يخفى، و بالجملة فلا ينبغي الإشكال في لزوم تقديم غسل
الرأس على الجسد أصلا المقام الثاني: في تقديم جانب الأيمن على الجانب الأيسر، و
المشهور على
[1]
قال في الوافي: و في الحبل المتين لشيخنا البهائي (ره) جنت بالجيم و النون اى صدر
منها جناية و هي حلقها رأس الجارية
[2] أي
وجدتها خفيفة كناية عن الميل إليها و الى مباشرتها و تمكنها له (ع) في ذلك كما
يفسرها قوله (ع) فأصبت منها
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 4 صفحه : 203