responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 203

فلا تعرض فيه للغسل الترتيبي نفيا و إثباتا، و اما صحيح هشام فهو بما نقل من المضمون و ان كان دالا على نفى اعتبار الترتيب بالكيفية المعهودة بتقديم الرأس على غيره، الا انه مضطرب المتن.

و عن الشيخ ان هذا الحديث قد وهم الراوي فيه و اشتبه عليه، فرواه بالعكس لان هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه، و أشار بقوله هذا الى ما رواه في التهذيب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابى عبد اللّه (ع) فسطاطه و هو يكلم امرأته فأبطأت عليه فقال ادنه- الهاء للسكت- هذه أم إسماعيل جائت [1] و انا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية فوضعته فاستخففتها [2] فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا الزوجة الماء، فحلقت رأسها فضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط اللّه فيه حجك، و لا يخفى صحة ما افاده (قده) من الحمل على و هم الراوي إذ من البعيد جدا مع اتحاد الراوي، و المروي عنه، و مشخصات المضمون تعدد القضية، و تكررها لكي أمر (ع) الجارية في إحداها بتقديم غسل الجسد على الرأس و في الأخرى بالعكس، فلا محمل فيه الا الحمل على و هم الراوي، هذا و على تقدير كون كل واحد من الخبرين في مورد غير مورد الأخر فيكونا متعارضين فلا يمكن التمسك بما يدل منهما على نفى الترتيب كما لا يخفى، و بالجملة فلا ينبغي الإشكال في لزوم تقديم غسل الرأس على الجسد أصلا المقام الثاني: في تقديم جانب الأيمن على الجانب الأيسر، و المشهور على‌


[1] قال في الوافي: و في الحبل المتين لشيخنا البهائي (ره) جنت بالجيم و النون اى صدر منها جناية و هي حلقها رأس الجارية‌

[2] أي وجدتها خفيفة كناية عن الميل إليها و الى مباشرتها و تمكنها له (ع) في ذلك كما يفسرها قوله (ع) فأصبت منها‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست