responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 5

أما إخراج المؤن من الغنيمة قبل إخراج الخمس ففيه قولان، أقواهما الأول (قال في الجواهر) لانه الموافق للعدل و المناسب لغيره مما يتعلق به الخمس و قضية عموم ما دل على تأخر الخمس عن المؤنة، الشامل لما هنا في وجه (و لا يخفى) ما في الأولين منها، ضرورة ان قضية العدل بالنسبة إلى الغانمين معارضة مع العدل بالنسبة إلى أرباب الخمس، فلا أولوية في ترجيح حقهم، مع انه لا موقع للتمسك بموافقة العدل لترجيح حقهم على حق أرباب الخمس- لو كان حقهم في الباقي من الخمس قبل إخراج المؤن- (نعم) هذا الترجيح يصح بالقياس الى جاعل الحكم في مقام الجعل و التشريع بمعنى صيرورته ملاكا لجعل وجوب الخمس بعد إخراج المؤن و لكن الكلام ليس في مقام ملاك الجعل بل الكلام في إثبات الدليل على إثبات الحكم المجعول.

و نظير ذلك ما تمسك به جماعة في إثبات الحكم بقاعدة لا حرج في موارد الحرج النوعي، مع ان الحرج النوعي ملاك لجعل الحكم في مقام التشريع، و هو ليس من وظائف الفقيه، و انما يتمسك بقاعدة الحرج لرفع الحكم عن مورد الحرج الشخصي.

و اما قضية مناسبة الغنيمة مع غيرها مما يتعلق به الخمس و انه انما يجب الخمس هناك بعد إخراج المؤن- فبالقياس و الاستحسان أشبه بعد إطلاق دليل ثبوت الخمس في المقام (فالصواب) هو التمسك بالوجه الأخير- أعني إطلاق ما دل على كون الخمس بعد إخراج المؤن، الشامل للغنيمة أيضا (ففي المروي) عن ابى جعفر الثاني عليه السّلام- في جواب من سئله: أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنائع؟- فوقع عليه السّلام بخطه، الخمس بعد المؤنة. (و في توقيعات الرضا عليه السّلام) الى إبراهيم بن محمد الهمداني: الخمس بعد المؤنة (و في مكاتبة) أحمد بن محمد بن ابى نصر الى الجواد عليه السّلام: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعدها؟ فكتب عليه السّلام: بعد المؤنة.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست