responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 4

بغير النصب، سواء كان ارتدادهم عن فطرة أو عن ملة- و ان شاركوا الكفار في جملة من الاحكام كالقتل و النجاسة و حرمة الذبائح و النكاح و التجهيز و نحوها، بل لكون أموالهم لورثتهم المسلمين- لو كانوا- و الا فللإمام عليه السّلام.

(الثاني) لا فرق في الكفار من أهل الحرب بعد ان كانوا ممن تستحل أموالهم و تسبى نسائهم و أطفالهم بين ما كان كفرهم بالإنكار للصانع تبارك و تعالى أو للنبي المختار صلى اللّه عليه و آله، أو بإلحاد أو تشكيك في ما ذكر، أو بإثبات إله أخر أو نبي كذلك.

(الثالث) لا فرق في الغنيمة‌

بين ما حواها العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها

و ذلك لإطلاق الآية الكريمة، و خبر.

ابى بصير عن الباقر عليه السّلام: كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه و لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (خلافا للحدائق) فخص المنقول و نفاه عن الأراضي مدعيا عدم ما يدل على ثبوت الخمس فيها لاختصاص الأخبار الواردة في وجوب الخمس في الغنائم بما يقسم في المقاتلين و انه يجب إخراج الخمس بينهم، و الأراضي غير مختصة بالغانمين و المقاتلين بل هي لجميع المسلمين (و يندفع) بعدم دلالة تلك الاخبار على الحصر و عدم مقيد لإطلاق الآية الكريمة و خبر ابى بصير المتقدم و نظائرهما.

(الرابع) انه انما يجب الخمس في الغنيمة‌

بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الامام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة [1] و المركب الفاره [2] و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام عليه السّلام و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام


[1] ورق الشباب: نضرته و حداثته و يستعار الورق للجمال و البهجة و حسن الهيئة.

[2]- المركب الفاره أي سريع السير و يقال فارت القدر إذا غلت أستعير للسرعة مجمع البحرين‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست