نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 4
بغير النصب، سواء كان ارتدادهم عن فطرة أو عن ملة- و ان شاركوا
الكفار في جملة من الاحكام كالقتل و النجاسة و حرمة الذبائح و النكاح و التجهيز و
نحوها، بل لكون أموالهم لورثتهم المسلمين- لو كانوا- و الا فللإمام عليه السّلام.
(الثاني) لا
فرق في الكفار من أهل الحرب بعد ان كانوا ممن تستحل أموالهم و تسبى نسائهم و
أطفالهم بين ما كان كفرهم بالإنكار للصانع تبارك و تعالى أو للنبي المختار صلى
اللّه عليه و آله، أو بإلحاد أو تشكيك في ما ذكر، أو بإثبات إله أخر أو نبي كذلك.
(الثالث) لا
فرق في الغنيمة
بين ما
حواها العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها
و ذلك
لإطلاق الآية الكريمة، و خبر.
ابى بصير عن
الباقر عليه السّلام: كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا
رسول اللّه فان لنا خمسه و لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا
(خلافا للحدائق) فخص المنقول و نفاه عن الأراضي مدعيا عدم ما يدل على ثبوت الخمس
فيها لاختصاص الأخبار الواردة في وجوب الخمس في الغنائم بما يقسم في المقاتلين و
انه يجب إخراج الخمس بينهم، و الأراضي غير مختصة بالغانمين و المقاتلين بل هي
لجميع المسلمين (و يندفع) بعدم دلالة تلك الاخبار على الحصر و عدم مقيد لإطلاق
الآية الكريمة و خبر ابى بصير المتقدم و نظائرهما.
(الرابع)
انه انما يجب الخمس في الغنيمة
بعد إخراج
المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد
إخراج ما جعله الامام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد
استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة[1] و المركب الفاره[2] و السيف
القاطع و الدرع فإنها للإمام عليه السّلام و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه
السّلام
[1]
ورق الشباب: نضرته و حداثته و يستعار الورق للجمال و البهجة و حسن الهيئة.
[2]-
المركب الفاره أي سريع السير و يقال فارت القدر إذا غلت أستعير للسرعة مجمع
البحرين
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 4