responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 6

و الخبر الأخير و ان أمكن دعوى انصرافه إلى أرباح المكاسب- لقول السائل: أخرجه- بصيغة المتكلم وحده- الظاهر في الاختصاص بما هو محل حاجته من خصوص أرباح المكاسب- الا ان الخبرين الأولين مطلقان لا موجب للانصراف فيهما- ففيهما كفاية، فالحق هو إخراج المؤن قبل إخراج الخمس.

و اما ما جعله الامام عليه السّلام على فعل مصلحة من المصالح فالحق فيه أيضا إخراجه قبل الخمس، و ذلك لعدم تعلق الغانمين به، بل الغانمون لا يملكون من الغنيمة من أول الأمر إلا الباقي منها بعد إخراج الجعل، و ليس شأن الجعل كشأن المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها (نعم) يجب على العامل خمس ما أخذه من الجعل و لكن من باب الفوائد المكتسبة لا من باب الغنيمة.

و اما استثناء صفايا الغنيمة فلخبر ربعي عن الصادق عليه السّلام، قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم الخمس (الخبر) الظاهر في كون إخراج الصفايا أولا من جهة كونه له صلى اللّه عليه و آله كما يدل عليه قوله:

و كان ذلك له الظاهر في كونه علة الإخراج قبل الخمس (و منه يظهر) وجه الاستثناء في قطائع الملوك، فإنها أيضا للإمام عليه السّلام كما حقق في كتاب الجهاد.

(الخامس) لا إشكال في وجوب خمس الغنيمة إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السّلام، و اما إذا لم يكن باذنه فمع التمكن من اذنه فالغنيمة كلها للإمام، و ذلك لخبر الوراق عن رجل سماه عن الصادق عليه السّلام قال إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غري قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (و اما مع عدم التمكن من الاستيذان) كما في زمن الغيبة فلا يخلوا اما ان يكون الغزو بتهاجم المسلمين عليهم أو بتهاجمهم على المسلمين، و على الأول فاما يكون لدعائهم إلى الإسلام أو لأجل التوسعة في الملك، و الظاهر وجوب الخمس في الأول، لما تقدم من خبر ابى بصير عن الباقر عليه السّلام:

كل شي‌ء قوتل على شهادة ان لا إله إلا اللّه (الخبر) فمع كون الغزو للدعاء إلى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست