نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 3
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه و
الصلاة على محمد و آله أمناء اللّه، و اللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء اللّه.
[كتاب الخمس]
(فصل فيما
يجب فيه الخمس)
[و هو
سبعة أشياء]
و هو سبعة
أشياء
و هذا الحصر
استقرائي بحسب الاستقراء في الأدلة الشرعية، و قد صرح الشهيد (قده) في البيان
باندراج هذه السبعة كلها في الغنيمة (و يدل عليه) جملة من الاخبار المفسرة للغنيمة
بالإفادة يوما فيوما، و كيف كان، فالأمر سهل.
[الأول
الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب]
(الأول)
الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط ان يكون بإذن
الإمام عليه السّلام
وجوب الخمس
في الغنائم المأخوذة بالقيود المذكورة (و هي كونها مأخوذة من الكفار- لا من البغاة
من المسلمين- و كون الكفار من أهل الحرب لا من أهل الارتداد، و كون الأخذ قهرا لا
بالغيلة و السرقة، و عند القتال لا بالغارة عليهم، و كون القتال بإذن الإمام عليه
السّلام لا مع عدم اذنه) مما لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى.
و يدل عليه
الآية الكريمة (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- الآية-)
سواء فسرت الغنيمة فيها بخصوص ما في دار الحرب، و هي الغنيمة بالمعنى الأخص أو
بمطلق الفائدة، و هي الغنيمة بالمعنى الأعم، و ذلك لكون الغنيمة المذكورة في المتن
منهما قطعا.
و انما
الكلام في أمور (الأول) لا يجرى حكم الغنيمة على أموال المرتدين
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 3