responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 273

به و حرمة مخالفته بلا ان تكون الصيغة مستعملة في الندب أو في الإيجاب أصلا، و من المعلوم ان المأمور به بالأمر الندبي من الحج هو بعينه المأمور به منه في حجة الإسلام، فدعوى تغايرهما بالنوع مجازفة كما لا يخفى.

و اما الدعوى الثانية أعني اعتباره قصد الوجه في العبادات ففيه أولا المنع عن اعتباره حسبما حققناه في الطهارة و الصلاة و الصوم بما لا مزيد عليه، و ثانيا فبعدم الإضرار بتركه في صحة العمل إذا كان بعنوان الداعي لا التقييد، و قد مر شرح ذلك مستوفى في الأبواب المتقدمة بما لا مزيد عليه فلا نعيده.

الفرع الثاني هل يعتبر في الاجزاء استطاعة الصبي بعد البلوغ من البلد أو من الميقات، أو استطاعته من حين بلوغه أو لا يعتبر استطاعته أصلا و لو من حين الكمال (وجوه) المحكي عن التذكرة هو الأخير، قال: و لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته و أمكنهما الإتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان الحج واجب على الفور و لا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر خلافا للشافعي، و متى لم يفعل الحج مع إمكانه استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين لان ذلك واجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده انتهى ما عن التذكرة، و لم يرض الفاضل الهندي بما اختاره العلامة من عدم اعتبار الاستطاعة أصلا، و وجه بما هو المحكي من عبارته في كشف اللثام حيث قال: ان من المعلوم ان الاجزاء عن حج الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التي للمحكي غالبا و كانت كافية في الوجوب هنا و ان كانا نائين (يعنى الصبي و العبد) لم يشترطوها و لذا قال في التذكرة ثم نقل العبارة المحكية عن التذكرة انتهى ما في كشف اللثام، و أنت ترى ان العبارة المحكية عن التذكرة كالصريحة في عدم اعتبار الاستطاعة في اجزاء حج لصبي بعد بلوغه و العبد بعد عتقه عن حجة الإسلام حيث يقول: و متى لم يفعل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست