responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 272

خلفاء، قال الشهيد الثاني (قده) في حاشيته على روضته و تصويره ان يحرم ثم جن ثم أفاق قبل احد الموقفين.

(الأمر الثالث) على القول بالاجزاء كما هو الحق يجري فيه فروع، (الأول) هل الاجزاء على نحو قلب الحج الذي نواه بعد بلوغه في الصبي، أو إفاقته في المجنون الى حجة الإسلام بالنية فيحتاج الى تجديدها عند تحقق الكمال، أو انه على الانقلاب فلا يحتاج الى التجديد (وجهان) من: ان الوقوف بالمشعر الى أخر الافعال اعمال للحج، و انه لا عمل إلا بنية و المفروض عدم نية حجة الإسلام سابقا فيجب تجديد نيتها من حين الإدراك، و من: انعقاد الإحرام قبل الإدراك و انصراف الفعلي الى ما في الذمة إذا نوى عينه و ان غفل عن خصوصيته و لم يتعرض لها في النية و لا للوجوب في نية الوقوف.

(أقول) و التفصيل ان يقال: ان اعتبار التجديد بعد الإدراك اما لأجل دعوى مغايرة الحج الذي دخل فيه قبل الإدراك مع حجة الإسلام بالنوع حيث يحتاج لتغييره عما وقع عليه قبل الإدراك الى حجة الإسلام إلى النية نظير العدول عن صلاة إلى صلاة أخرى كالعدول عن صلاة العصر الى الظهر مثلا، و اما لأجل اعتبار قصد الوجه في العبادات حيث كان الحج قبل الإدراك مستحبا و بعد الإدراك يصير واجبا فيحتاج الى تجديد النية و العدول عن الاستحباب الى الوجوب و كلتا الدعويين فاسد، اما الدعوى الاولى فبالمنع عن اختلاف الحج المندوب مع حجة الإسلام بالنوع، و انما الاختلاف فيهما في صفة الأمر و لونه بل لا اختلاف في أمرهما أيضا حسبما مر منا مرارا في هذا الشرح من عدم التفاوت بين الأمر الوجوبي و الأمر الاستحبابي فيما يكون الأمر به امرا من الإنشاء بالصيغة و انما التفاوت في ضم الترخيص في ترك المأمور به الى الأمر به في الندبي و عدمه في الوجوبي و عدم الترخيص في ترك المأمور به بحكم العقل بلزوم إتيان المأمور‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست