نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 274
الحج مع إمكانه استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين الى
أخر عبارتها، فهذا التوجيه الذي وجه به عبارة التذكرة لا يلائم مع عبارتها.
و قال الشهيد
الثاني في الروضة: و يشترط استطاعتهم له سابقا و لا حقا لان الكمال الحاصل أحد
الشرائط، فالإجزاء من جهته، و يشكل ذلك في العبد ان أحلنا ملكه، و ربما قيل بعدم
اشتراطها فيه للسابق اما اللاحق فيعتبر قطعا انتهى ما في الروضة، و هو صريح في
اعتبار الاستطاعة قبل الكمال بالبلوغ أو الحرية و بعده، لكنه (قده) لم يبين اعتبار
الاستطاعة السابقة على الكمال من أنها معتبرة من البلد أو من الميقات، و أورد على
ما استشكله في العبد بناء على المنع عن ملكه بأن الاستطاعة لا تتوقف على الملك بل
قد تحصل بالبذل مع ما في المنع عن ملكه على نحو الإطلاق و ان كان ممنوعا من التصرف
على تقدير صحة ملكه و ظاهر الجواهر الميل الى عدم اعتبار الاستطاعة بعد كما لهما
لا سابقا و لا لاحقا، حيث يقول (قده): الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من
البلد أو الميقات للإطلاق المزبور أي لإطلاق ما دل على الاجزاء من العبد لو أعتق
قبل الوقوف أو في وقته و هذه العبارة و ان لم تكن ظاهرة في عدم اعتبارها بعد
الكمال أيضا الا انه (قده) يقول في أخر عبارته و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه
للسابق، و اما اللاحقة فتعتبر فيه قطعا انتهى، و ظاهر إسناده اعتبار الاستطاعة
اللاحقة فيه الى القيل هو عدم اعتبارها فيه عنده، هذه مجمل الأقوال في المسألة على
ما وصل إلينا من عباراتهم المحكية.
و الحق
اعتبار الاستطاعة اللاحقة عن الكمال، لان الاجزاء عن حجة الإسلام متوقف على ثبوت
حجة الإسلام، و هو متوقف على الكمال المنوط بالاستطاعة مثل إناطته على البلوغ و
الحرية فلا إطلاق لما يدل على الاجزاء حتى يشمل صورة فقد الاستطاعة بعد حصول
الكمال مضافا الى انه لو ذهب النائي
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 274