responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 247

المنتهى و التذكرة استظهار نفى الخلاف فيه، و يستدل له بأنه ليس عبادة محضة كالصلاة و الصوم، بل هو مستتبع للمال في بعض الأحوال للهدي أو للكفارة، و بأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على مورد المتيقن ثبوته فيه و هو الصبي المأذون به عن الولي، و الأقوى عدم اعتبار اذن الولي في صحة حجه لإطلاق ما يدل على استحباب الحج عليه كما تقدم، و فساد ما استدل به على اعتبار الاذن في صحته.

اما الوجه الأول أعني استتباع الحج للمال في بعض الأحوال فهو على تقدير تسليمه استتباع في بعض الأحوال لا مطلقا، و لا يثبت الاستتباع في بعض الأحوال الاحتياج الى الاذن في جميع الأحوال مع انه في ذاك البعض الذي يستتبع المال المحتاج الى الاذن انما هو ذاك التصرف في المال و لا يحتاج غيره من أفعال الحج الى الاذن، بل يكون كحج البالغ الذي لا يقدر على صرف المال، و لا يتمكن على ثمن الهدى و لا على بذل الكفارة عند تحقق موجبها عليه حيث انه يصوم بدل الهدى و يستغفر به بدل الكفارة، مع ان الملازمة بين صرف المال في بعض الأحوال و بين الحج ممنوعة، لإمكان بذل مصارفه في غيره من أقاربه أو أصدقائه، فينتفى الحاجة الى الاذن و لو في بعض الأحوال.

و ربما يقال بصحة تصرفاته في ماله فيما يحتاج من غير حاجة الى الاذن لإطلاق ما يدل على صحة حجه إذ هو دليل على اذن الشارع له في التصرف في ماله بقدر ما يحتاج إليه في حجه، إذ لا معنى لتشريع استحباب الحج في حقه فيما يتوقف على صرف المال مع عدم تمكنه من صرفه، و فيه المنع عن إطلاق دليل الاستحباب لإثباته من تلك الجهة أيضا، بل الثابت به هو الاستحباب فيما يتمكن من صرف المال و لو بتحقق الاذن فيه ممن له الولاية عليه، و لا دليل على اعتبار الغبطة الدنيوية في صحة اذن الولي حيث انه لا بد من ان يكون في متعلقة مصلحة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست