responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 248

دنيوية للطفل، بل المعتبر في صحته كون المتعلق ذا مصلحة و لو كانت مصلحته دينية، مع ان القول بخلو الحج عن المصلحة الدنيوية غالبا ممنوع، و ذلك لما وعد فيه من طول العمر و سعة الرزق و زيادة المال.

و أضعف من ذلك ما قد قيل من انه إذا حج بمال نفسه فان كان صرفه فيه ذا مصلحة دنيوية فلا يحتاج الى الاذن، و الا فلا يفيده الإذن إذ هو كما ترى ضرورة ان صحة تصرفات الصبي فيما فيه مصلحة دنيوية محتاجة الى الاذن كمعاملاته من بيعه و شرائه و نكاحه و نحوها مما له فيه المصلحة، لعدم صحة شي‌ء من ذلك فيه و لو كان مما فيه المصلحة له، و ليس له الاستقلال في التصرف فيما فيه المصلحة أصلا، و بالجملة فلا يثبت بهذا الدليل اعتبار اذن الولي في صحة حج الصبي مطلقا.

و اما الوجه الثاني أعني كون الحج عبادة متلقاة من الشرع فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ففيه ان عمومات ما يدل على استحباب الحج و مطلقاتها الشاملة للصبي كافية في إثبات صحته و شرعيته مطلقا و لو مع عدم الاذن، فلا حاجة الى الأخذ بالقدر المتيقن مع إطلاق الدليل على مشروعيته.

(الأمر الثالث) ما ذكر من استحباب الحج على الصبي انما هو فيما لم يطرء على حجه عنوان ثانوي يوجب المنع عنه، كما إذا كان موجبا لهتكه أو هتك عشيرته أو نحو ذلك، فإن للولي حينئذ منعه عنه و لا يصح منه الحج حينئذ مع منعه و لعل ما في المتن من قوله: و ان وجب الاستئذان في بعض الصور- إشارة الى ذلك.

(الأمر الرابع) لا إشكال في استحباب الحج عليه فيما لم يكن الحج عسريا و لا حرجيا عليه، و في استحبابه عليه فيما إذا كان كذلك (وجهان) من: ان رفع الحكم في مورد العسر و الحرج للامتنان، و هو انما يتحقق في مورد الإلزام إذ لا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست