responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 246

في هذه المسألة أمور.

(الأول) يستحب الحج للصبي المميز، و نفى عنه الخلاف في المحكي عن التذكرة و المنتهى، و ادعى الإجماع عليه في المحكي عن المستند، و يدل على ذلك ما تقدم منا آنفا من ان التعبير برفع القلم عنه في مقام الامتنان هو الحكم الإلزامي الذي له مقتضى الثبوت دون غير الإلزامي، و دون ما لا اقتضاء للإلزام فيه إذ غير الإلزامي ليس فيه ضيق على الفاعل حتى يرفع عنه امتنانا، و ما لا اقتضاء فيه للإلزام غير موضوع عليه لكي يحتاج الى الرفع، فحديث رفع القلم عن الصبي بنفسه يدل على انحصار المرفوع بالالزامى الذي فيه مقتضى الثبوت، فيكون المرجع في غيره هو المطلقات الدالة على ثبوت الاحكام على الناس من البالغين و غيره من الاخبار الدالة على استحباب الحج على غير المستطيع، أو من حج بحجة الإسلام بل يصح الاستدلال لاستحبابه على الصبي بما يدل على وجوبه على البالغين، إذ المرفوع عن الصبي هو الإلزام الثابت على البالغين لا أصل الرجحان، إذ ليس في رفع أصل الرجحان امتنان بل هل خلاف الامتنان.

و يدل على استحبابه عليه من النصوص ما تقدم مما يدل على عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام، إذ لو لا صحته لم يكن للحكم بعدم اجزائه وجه مضافا الى ما في خبرا بان الحكم المتقدم في الأمر الثالث، و الى صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه، قلت ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار (الحديث) فإنه يدل على انه يحج بالصبي ان لم يتمكن ان يحج بنفسه، مع انه كباقي الأخبار الواردة في إحجاج الصبي غير المميز يدل على استحبابه على الصبي المميز بالأولوية القطعية، و بالجملة فلا إشكال في استحبابه عليه.

(الأمر الثاني) المعروف اعتبار اذن الولي في صحة حج الصبي، و عن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست