responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 245

الجنون عن حجة الإسلام بما تقدم منا في كتاب الطهارة و الصوم من عدم اجزاء ما يأتيه الصبي في حال صغره عما يجب عليه بعد بلوغه، كما إذا صلى في الوقت قبل البلوغ ثم بلغ بعده قبل انقضاء الوقت، أو بلغ في أثناء الصلاة بالدخول في سن البلوغ فإنه يجب عليه الإتيان بما أتاه من الصلاة، بناء على عدم إحراز كون ما أتاه واجدا لملاك الوجوب، و كون المرفوع هو فعلية الوجوب أو تنجزه، و لكن المبنى لا يخلو عن الاشكال لظهور الرفع في قوله صلى اللّه عليه و آله: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ- في تحقق مقتضى الوضع فيه و هو ملاك الوجوب، إذ لا معنى لرفع ما لا مقتضى لوضعه، فمن التعبير بالرفع يستفاد اشتراك ما يصدر من الصبي المميز القابل للخطاب مع البالغ الكامل، و انما التفاوت في رفع القلم عن الصبي للامتنان، و مقتضاه كفاية حجه في حال صباه في حال التميز إذا كان واجدا لجميع شرائط الوجوب عدا البلوغ، لكن الأخبار المتقدمة مع عدم نقل الخلاف في المسألة كاف في الحكم بعدم اجزاء ما يصدر منه عن حجة الإسلام لو اجتمعت شرائطها بعد البلوغ و اللّه العالم.

[مسألة (1) يستحب للصبي المميز ان يحج]

مسألة (1) يستحب للصبي المميز ان يحج و ان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، و لكن هل يتوقف ذلك على اذن الولي أولا المشهور بل قيل لا خلاف فيه انه مشروط باذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و للكفارة، و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، و فيه انه ليس تصرفا ماليا و ان كان ربما يستتبع المال، و ان العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته و ان وجب الاستئذان في بعض الصور، و اما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين ان لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهما، و اما في حجه الواجب فلا إشكال.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست