نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 244
في هذا المتن أمور.
(الأول)
المراد بحجة الإسلام هو الحج الواجب في العمر بأصل الشرع مرة واحدة على من اجتمعت
فيه شرائط وجوبها، و انما سميت بحجة الإسلام لأنها الحج الذي بنى عليه السلام، و
يعد من أركانه مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و يشترط في وجوبها أمور.
أحدها
الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و هو قول كافة
العلماء كما في المعتبر و الحدائق، و يدل عليه مضافا الى الإجماع الحديث المتفق
عليه من قوله صلى اللّه عليه و آله: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى
يفيق» مع استحالة توجه الخطاب الى غير المميز منهما، و لا فرق في الصبي بين المميز
و غيره، و لا في المميز بين المراهق و غيره، و لا في المجنون بين الإطباقي و
الأدواري إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال.
(الأمر
الثاني) يصح الحج عن الصبي كسائر عباداته الصادرة منه بناء على صحة عباداته و
شرعيتها كما مر في هذا الكتاب مرارا [1].
(الأمر
الثالث) لو حج الصبي أو المجنون أو حج عنهما لم يجزهما بعد الكمال، و هو مما لا
خلاف فيه كما ينقله العلامة في المنتهى، و يدل عليه أخبار كثيرة كخبر مسمع و خبر
إسحاق المذكورين في المتن، و خبر شهاب المروي في الكافي و الفقيه قال سألته عن ابن
عشر سنين يحج قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت،
و خبر ابان بن الحكم المروي في الوسائل عن الصادق عليه السّلام قال: الصبي إذا حج
به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى
يعتق، و قيل المراد بقضاء حجة الإسلام هو الحج المشروع في حقه أو ثواب حج الإسلام.
و يمكن الاستدلال
لعدم اجزاء ما يؤتى منهما في حال الصغر أو
[1]
في المسألة الرابعة من مسائل عرق الجنب من الحرام من الجزء الأول و في المسألة
الثانية من مسائل المذكورة في فصل شرائط وجوب الصوم.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 244