responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 244

في هذا المتن أمور.

(الأول) المراد بحجة الإسلام هو الحج الواجب في العمر بأصل الشرع مرة واحدة على من اجتمعت فيه شرائط وجوبها، و انما سميت بحجة الإسلام لأنها الحج الذي بنى عليه السلام، و يعد من أركانه مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة، و يشترط في وجوبها أمور.

أحدها الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و هو قول كافة العلماء كما في المعتبر و الحدائق، و يدل عليه مضافا الى الإجماع الحديث المتفق عليه من قوله صلى اللّه عليه و آله: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق» مع استحالة توجه الخطاب الى غير المميز منهما، و لا فرق في الصبي بين المميز و غيره، و لا في المميز بين المراهق و غيره، و لا في المجنون بين الإطباقي و الأدواري إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال.

(الأمر الثاني) يصح الحج عن الصبي كسائر عباداته الصادرة منه بناء على صحة عباداته و شرعيتها كما مر في هذا الكتاب مرارا [1].

(الأمر الثالث) لو حج الصبي أو المجنون أو حج عنهما لم يجزهما بعد الكمال، و هو مما لا خلاف فيه كما ينقله العلامة في المنتهى، و يدل عليه أخبار كثيرة كخبر مسمع و خبر إسحاق المذكورين في المتن، و خبر شهاب المروي في الكافي و الفقيه قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت، و خبر ابان بن الحكم المروي في الوسائل عن الصادق عليه السّلام قال: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق، و قيل المراد بقضاء حجة الإسلام هو الحج المشروع في حقه أو ثواب حج الإسلام.

و يمكن الاستدلال لعدم اجزاء ما يؤتى منهما في حال الصغر أو‌


[1] في المسألة الرابعة من مسائل عرق الجنب من الحرام من الجزء الأول و في المسألة الثانية من مسائل المذكورة في فصل شرائط وجوب الصوم.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست