responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 205

غير فرق في ذلك بين العين و الدين، كما ان البراءة بإيصاله إلى المستحق أو وكيله ظاهر، و اما البراءة بالإيصال إلى الحاكم فلكونه وليا للمستحق، و يكون قبضه قبضه، و ذلك فيما إذا كان القابض هو الامام عليه السّلام مما لا اشكال، و في الحاكم الشرعي في عصر الغيبة مبنى على ثبوت تلك الولاية له كما هو الحق، و قد مر في كتاب الزكاة، و في المسألة التاسعة من هذا الفصل كما انه مر البحث عن تشخيص الخمس بالعزل في المسألة العاشرة.

[مسألة (16) إذا كان له في ذمة المستحق دين]

مسألة (16) إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا، و كذا في حصة الإمام عليه السّلام إذا اذن المجتهد.

المراد باحتساب ما في ذمة المستحق من الدين خمسا هو قصد كون ما في ذمته الذي هو من جملة أموال المالك خمسا، و إعطائه الى من عليه الدين الذي هو مستحق الخمس، و يترتب عليه برأيه المالك عن الخمس و انتقال ما في ذمة المستحق من مال المالك خمسا الى المستحق و براءة ذمته عن الدين، و حيث ان الإنسان لا يملك على نفسه شيئا لعدم صحة اعتباره عند العقلاء تكون نتيجة انتقال ما في ذمته اليه هو براءة ذمته عن الدين و لا حاجة الى الإقباض و القبض في الخارج، و لا تعيين شي‌ء مما في يد المالك خمسا على وجه العزل، و لا إلى الإعلام إلى المديون بذلك، و ليس في صحة ذلك إشكال إلا ما قد يورد بعدم صحة تعيين المالك ما في ذمة المديون خمسا، و عدم صحة تمليكه إياه بعد تعيينه، لعدم صحة أن يملك الإنسان ما في ذمة نفسه، و ان صح ملك ما في ذمة غيره، و احتياج التمليك إلى إعلام صاحب الذمة به لكونه مفتقرا الى العقد المشتمل على الإيجاب و القبول المفتقر إلى الإعلام، فلا يحصل ملك ما في ذمة شخص بتمليك مالكه الى صاحب الذمة إلا بقبوله المتوقف على علمه به.

و لكن كل هذه الإشكالات مندفعة، أما الإشكال في صحة تعيين المالك‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست