responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 206

ما في ذمة غيره خمسا فاندفاعه واضح بعد فرض كون ما في ذمة المديون من أمواله و ان له تعيين الخمس في شي‌ء من أمواله نقدا كان أو عروضا، كان في الخارج أو في الذمة، كما إذا كان لمن عليه الخمس شيئا في ذمة مديون و عينه المالك خمسا ثم أحال مستحقا غير صاحب الذمة عليه فاداه المديون الى المحال، حيث لا إشكال في برأيه من عليه الخمس عما عليه، و ليس هذا الا لتعين ما يأخذه المستحق عن المديون للخمسية المتوقف على تعيينه فيكشف عن صحة تعيينه.

و اما الإشكال على صحة تمليك المالك ما في ذمة المديون فهو أيضا مندفع بصحة اعتباره فيما إذا يترتب عليه الإبراء، كما في بيع الدين على من هو عليه، مع ان في إعطاء الخمس ليس تمليكا من المعطى الى المستحق، بل هو إعطاء حقه اليه سواء قلنا في حقه بالشركة أو بغيرها مما يحتمل في تعلق حق المستحق بالعين، فيكون احتساب ما على المديون خمسا له كتعيين عين من أموال المالك الذي عند المستحق خمسا له، حيث انه بعد تعيينه خمسا لا يحتاج إلى إيصاله إليه لكونه حاصلا عنده، و لا فرق في ذلك بين العين و الدين كما لا يخفى.

و من ذلك يظهر اندفاع الاشكال الثالث، حيث ان الإيصال إلى المستحق ليس تمليكا له حتى يحتاج الى القبول، بل و لا إبراء لذمته من المالك حتى يبحث عن كونه إيقاعا لا يحتاج الى القبول، بل اللازم في براءة ذمته عن الخمس تعيين شي‌ء من ماله خمسا، و إيصاله إلى المستحق من دون اعتبار علم المستحق به كما في إيصال العين الخارجي إليه حيث لا يشترط فيه علم الأخذ بكونه خمسا، كما لا يشترط ذلك في الزكاة، و يصح الإيصال العين الخارجي بصورة الهدية، و يستحب ذلك في ذوي المروات من المستحقين، و حيث ان المال المتعين خمسا و أصل إلى المستحق و حاصل عنده كالعين الخارجي يكون وديعة عنده، فبعد تعيينه من المالك خمسا يصير ملكا للمستحق قهرا و لو لم يعلم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست