responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 204

المستحق بالنسبة إلى الصنف الأخر، فإذا لم يكن المجتهد و لا وكيله في بلد المالك، و لا يرجى وجوده، أو وجود وكيله فيه يجب النقل الى البلد الذي هو أو وكيله فيه، و لا يكون الناقل ضامنا لو تلف بالنقل، و مع وجوده فيه يجوز نقله الى بلد أخر للتسليم الى مجتهد أخر، و مع ترجيح المجتهد الأخر بأفضليته أو أهميته و نحوهما يكون الاولى نقله اليه.

و لو قلد مجتهدا يجوز ان يعطى حصة الإمام عليه السّلام الى مجتهد أخر إلا إذا خالف رأيه راى من يقلده في مصرفه، فلا يجوز له الدفع إليه حينئذ.

[مسألة (14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له]

مسألة (14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له نقدا أو عروضا، و لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته و ان قبل المستحق و رضى به.

قد مر في مسألة الخامسة و السبعين من الفصل المتقدم حكم تخيير المالك بين دفع الخمس من العين أو قيمته نقدا أو جنسا، و المقصود من هذه بيان اعتبار كون القيمة عند دفع القيمة هي القيمة الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته بالنسبة إلى تلك الزيادة و ان برئت بالنسبة إلى قيمتها الواقعية كما إذا دفع النقد بأنقص من قيمة الخمس تبرء ذمته عنه بقدر ما دفع لا بمقدار ما عليه و لو رضى المستحق، اللهم الا ان يبيع العروض بالمستحق بمبلغ أزيد من قيمته الواقعية، أو يصالحه به ثم يحتسب ثمنه أو عوضه عليه خمسا فإنه تبرء ذمته عن ذاك المقدار إذا كانت المعاملة صادرة عن رضاء المستحق واقعا.

[مسألة (15) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق]

مسألة (15) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل اشكال.

عدم البراءة من دون قبض المستحق نفسه أو الحاكم واضح، حيث ان الخروج عن كل حق لا حد لا يحصل إلا بإيصاله إليه، أو الى وكيله، أو وليه من‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست