responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 130

و التقتير الغير الواجب عليه كذلك ههنا، فلا يجب له تفاوت ما بينه و بين المتعارف الوسط، و هذا هو الأقوى.

(المسألة الثانية) لو تبرع المتبرع بمؤنة، فهل يحسب له بمعنى انه لا يجب عليه الخمس فيما مقابل المؤنة و لو لم يصرفه في المؤنة لمكان تبرع المتبرع أم لا يحسب بل يجب عليه الخمس مما يقابل المؤنة من الربح الوجهان السابقان، من كون المستثنى هو المتعارف من المؤنة صرف أم لم يصرف، و من ظهور المؤنة المستثناة فيما ينفقه فعلا في حوائجه، و الأقوى ههنا أيضا هو الأخير كما في مؤنة تحصيل الربح و الكنز و المعدن و غيره حيث انه لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع بل يحتمل عدم الاحتساب ههنا و لو قلنا بالاحتساب في المسألة الاولى اعنى صورة التقتير فان الشخص إذا قام بمؤنته أخر في جميع الليالي و الأيام لا يحتاج إلى شي‌ء حتى يعد من المؤنة بخلاف ما لو ترك التعشي مثلا فنام جائعا و تغدى بعشائه فإنه محتاج الى العشاء كما لا يخفى.

(المسألة الثالثة) لو أنفق عليه من يجب عليه الإنفاق بنذر و نحوه، ففي احتساب ما يقابل المؤنة حينئذ و عدمه الوجهان، و عدم الاحتساب ههنا أظهر، خصوصا إذا كان النذر على نحو نذر النتيجة لا نذر الفعل.

(الرابعة) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها مع تحمل زوجها مؤنتها لا ينبغي الإشكال في عدم احتساب ما يقابل المؤنة ههنا من الربح المستفاد لها، إذ لا مؤنة عليها و انما هي على زوجها، الا ان لا يحتمل الزوج كما لا يخفى.

(الحادي عشر)

[مسألة (66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]

مسألة (66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقدار من الربح

اما جواز وضع ما استقرضه في ابتداء سنته لمؤنته فلما سيأتي من عدم الاشكال فيه، حيث انه من المؤنة لكن مراعيا بالإيفاء- على ما سيأتي- و اما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست