نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 131
وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان
رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤنته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين
الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في أخر السنة غير
مستفيد شيئا كما لا يخفى.
[مسألة
(67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
مسألة
(67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الشحم و نحوها مما
يصرف عينه فيها
أي في
المؤنة و تكون مؤنة بتلفه و صرف
عينه يجب
إخراج خمسه عند تمام الحول
لانه فاضل
المؤنة في هذه السنة لأن مؤنيته كان بصرفه، و المفروض عدم صرفه و يكون مما فضل عن
المؤنة من غير اشكال،
و اما ما
كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و
الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم وجوب الخمس فيها
مع فرض
الاحتياج إليها بعد تمام الحول
نعم لو
فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت
لبسهن لها
قال في
المستند لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها فتأمل
(انتهى) و الأقوى عدم الوجوب فيها بعد مضى عام الاكتساب لان هذه الأشياء من مؤنة
الاكتساب و الخمس لا يجب في مؤنة الاكتساب و ان استغنى عنها بعد مضى عام الاكتساب.
[ (مسألة
68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
(مسألة
68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه
و ذلك بناء
على ما هو التحقيق كما سيأتي من عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح و تعلق
الخمس بها حين الحصول و ان المؤنة إنما يستثنى من الربح مع صرفها فعلا، و مع موت
المكتسب لا مكتسب حتى يستثنى له المؤنة، فحكم المؤنة حينئذ منتف بانتفاء موضوعه، و
لو فرض استثناء في هذه الصورة لكان استثناء مقدارها على فرض الحيوة.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 11 صفحه : 131