responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 129

عدم تقدير احتساب ذلك من المؤنة، و اليه أشار المصنف (قده) بقوله‌

و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.

(العاشر)

[مسألة (65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا]

مسألة (65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة

ههنا مسائل (الأول) لو قتر على نفسه فعن ظاهر العلامة و الشهيدين و المحقق الثاني انه يحسب له بمعنى انه لا يحسب عليه الخمس فيما يقتر و لم يصرفه من المؤنة، بل عن التذكرة الاتفاق عليه، و عن المناهل عدم الخلاف فيه، و في الجواهر بعد ان ادعى عدم عرفان الخلاف فيه اختار عدم الاحتساب من المؤنة و حكم بوجوب الخمس فيما يقتر، قال (قده) في ذيل مسألة من عصى و لم يسافر للحج مع تعسر الرفقة: و لعله يعنى وجوب الخمس فيما قتر لا يخلو عن وجه أو قوة فيه، اى فيما قتر للحج و في سائر التقتيرات ثم حكى القول بعدم الاحتساب عن فقيه عصره في كشفه و هو الظاهر من الشيخ الأكبر في رسالة الخمس أيضا و ان لم يصرح به.

و استدل للأول بأن المؤنة التي استثنيت من الربح هي المتعارف منها، فالخمس من أول الأمر لا يتعلق إلا بالزائد عليها سواء صرف فعلا في المؤنة أم لم يصرف فمن ربح ألفا و مؤنته خمسمائة لم يتعلق الخمس الا بنصف الالف.

و للثاني بظهور المؤنة في الاخبار فيما أنفقه فعلا في حوائجه، فمعنى وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة هو وجوبه فيما يبقى بعد صرف ما صرف في حوائجه لا ما عدا مقدار المؤنة المتعارفة صرف أم لم يصرف، فلفظ المؤنة ههنا نظيرها في مؤنة تحصيل الأرباح و غيرها من الكنوز و المعادن و الغنيمة و نحوها، فكما ان العبرة فيها بما يصرفه فعلا و لو على وجه المداقة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست