responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 454

قول الأخر باتفاقهما على أصل النجاسة و يمثل لما إذا نفاه بما إذا قال أحدهما انه لاقى البول و قال الأخر لا بل لاقى الدم حيث انه في هذا المثال انهما يتفقان في أصل النجاسة و ان كل واحد ينفى ما يستنده الأخر و لا يضره نفيه في اتفاقهما على أصل النّجاسة.

[مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا]

مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا كما إذا قالا احد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما و اما لو شهد أحدهما بالإجمال و الأخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس و قال الأخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعين فقط و عدم الوجوب أصلا.

و وجه كفاية الشهادة بالإجمال هو ان البينة تقوم مقام العلم الوجداني و تفيد فائدته فكما انه عند العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما معا كما تقدم كك عند قيام البينة على نجاسة أحدهما يجب الاجتناب عنهما معا لكن ذلك يتم فيما إذا كان الإجمال في المشهود به لا في الشهادة نفسها بان كان النجس منهما معيّنا عند كل واحد من الشّاهدين و أجمل كل واحد منهما في مقام الأداء و عبّر بنجاسة أحدهما فإنه (ح) لا يثبت وجوب الاجتناب عنهما معا إلا إذا أحرز ان المعين عند أحدهما هو المعين عند الأخر و اما مع عدم إحرازه أو إحراز عدمه فلا يثبت بشهادتهما وجوب الاجتناب عن الجميع لان المشهود به لا يكون مجملا و لا مما قامت البينة على نجاسته بالتّفصيل و يشهد على ذلك انه لو شهد احد العادلين بنجاسة إناء زيد و شهد العادل الأخر بنجاسة إناء عمرو مع اشتباه إناء زيد بإناء العمر و فان كل واحد من الإنائين لم يقم عليه إلا شهادة عدل واحد فلم تثبت نجاسة أحدهما بالإجمال بقيام البينة عليه.

و لو شهد أحدهما بالإجمال مع كون الإجمال في المشهود به و شهد الأخر بنجاسة أحدهما تعيينا ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما معا لأن الشهادة على نجاسة أحدهما المعين تنحل إلى الشهادة على نجاسة أحدهما و ان أحدهما هو هذا المعين ففيها الشهادة على أحدهما و هو هذا المعين لكن الشهادة على كون أحدهما هو هذا لم تتم و اما الشهادة على أحدهما فيتم بعد انضمام قوله الى قول الأخر الذي يشهد بنجاسة أحدهما إجمالا من دون تعيين فيكون مثل ما إذا شهدا معا بنجاسة أحدهما فيثبت نجاسة أحدهما بالإجمال فيجب فيه الاحتياط.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست