responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 455

و وجوب الاجتناب عن أحدهما المعين فقط لانه مما قام عليه الشهادة و لم يقم منجز على الطرف الأخر أما قيام الشهادة على المعين لاتفاق الشاهدين على وجوب الاجتناب عنه و انما اختلافهما في مستند وجوبه حيث انه عند الشاهد على نجاسة أحدهما تعيينا يجب الاجتناب عنه لكونه نجسا و عند الشاهد على نجاسة أحدهما إجمالا يجب الاجتناب عنه من باب الاحتياط فهما متفقان في وجوب الاجتناب عنه و انما اختلافهما في الأخر و حيث لم يقم ما يوجب تنجزه فلا يجب الاجتناب عنه لأن الشهادة بالمعين لا تقتضيه و الشهادة بالغير المعين لا تكون بينة لأنها من العدل الواحد.

و عدم الوجوب أصلا لضعف الوجهين الأولين اما الوجه الأول فلان المشهود به في شهادة من يشهد منهما على التّعيين ليس امرا مركبا من عنوان أحدهما و خصوصية هذا المعين حتى يقال باشتراك الشاهدين في الشهادة على قطعة منه و اختصاص من يشهد على التعيين بالشهادة على قطعة اخرى حتى يقال بتمامية البينة بالنسبة إلى الشهادة إلى نجاسة أحدهما و عدم تماميتها بالنسبة إلى نجاسة هذه الخصوصية بل هذا التحليل أمر عقلي انتزاعي و انما المشهود به في شهادة من يشهد منهما على نجاسة أحدهما تعيينا هو نجاسة هذا معينا الّذي هو مورد شك الشاهد الأخر فالمشهود به عند كل أمر مغاير مع ما شهد به الأخر من دون جامع بينهما في مقام الشهادة و ان كان بينهما جامع عقلي لكنه لا يكون متعلق الشهادة كما لا يخفى. و اما الوجه الثاني فلعدم تمامية الشهادة بالنسبة إلى المعين لان وجوب الاجتناب عنه الّذي هو المتفق عليه بين الشاهدين ليس هو المشهود به و لا يصح الشهادة عليه أيضا و انما المشهود به هو النّجاسة و من المعلوم عدم اتفاقهما على نجاسة المعين لكون نجاسته مشكوكا عند أحدهما نعم في هذا المورد لا يكون الشاهد على نجاسة أحدهما بالإجمال نافيا لما يشهده الأخر لأن الإجمال في المشهود به ملازم مع الشك في الخصوصية فالحق (ح) عدم وجوب الاجتناب أصلا لعدم ثبوت معنى متفق عليه بشهادتهما كما لا يخفى.

[مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب]

مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب و كذا إذا شهدا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست