responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 453

ترتب اثر الشّي‌ء على ثبوته في الأصل العملي ظاهر كترتب طهارة الشّي‌ء المغسول بالماء المحكوم عليه بالطّهارة من قبل الأصل من غير ابتناء ترتبه على القول بالأصل المثبت و في الأمارات التي يكون مثبتها حجة يكون أظهر و لا فرق في ترتب النجاسة بإثبات موجبها بالشهادة بعد كون موجبها موجبا عند من قامت الشهادة عنده بين ان يكون موجبا عند الشّاهد أيضا أو لم يكن فلو شهدا بملاقاة شي‌ء مع عرق المجنب من الحرام تثبت نجاسته عند من سمع منهما الشهادة إذا كان قائلا بنجاسته أو يقلّد من يقول بأنه نجس و لو كان الشاهدان ممن يقول بطهارته.

[مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]

مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها و ان لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما ان هذا الشي‌ء لاقى البول و قال الأخر لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الأخر بأن اتفقا على أصل النجاسة فاما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما انه لاقى البول و قال الأخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

إذا شهد الشاهدان بنجاسة شي‌ء و اختلفا في مستندها بان قال أحدهما ان هذا الشي‌ء نجس لأجل ملاقاته مع البول و قال الأخر انه نجس لأجل ملاقاته مع الدّم و كل واحد منهما يشهد بنجاسته و بمستند نجاسته و يتفقان في الشهادة على أصل النجاسة و يختلفان في المستند فالمشهود به من كل منهما ينحل إلى أمرين أصل النجاسة و مستندها فبالنسبة إلى أصل النجاسة تتم الشهادة بأدائها من عدلين و بالنسبة إلى المستند لا تتم البينة لأدائه من العدل الواحد فيثبت أصل النّجاسة و لا يثبت المستند و هذا يتم لو كانت الشهادة على أصل النّجاسة مع ذكر المستند معتبرا و يمكن ان يقال بأنه مع ذكر المستند تكون العبرة بالمستند و تلغى الشهادة على النّجاسة نفسها و لذا لا تثبت النجاسة بها إذا لم يكن المستند عند الشاهد مستندا عند المشهود عنده و تثبت النجاسة إذا كان المستند مستندا عند المشهود عنده و لو لم يكن مستندا عند الشاهد و عليه فاصل النجاسة لا يثبت بواسطة ذكر المستند و المستند لا يثبت بواسطة الاختلاف فيه و لا فرق في ذلك بين ان ينفى كل منهما قول الآخر أو لا ينفى.

و لا يخفى ان عبارة المصنف في هذا المقام لا يخلو عن شي‌ء حيث انه يفسر عدم نفى كل منهما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست