responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 44

الشك في مقدار تأثير التغير في نجاسة الماء و انه هل هو بقدر حال التلبس بالتغير أو مع ما بعده عند زواله أيضا قلت ما ذكرته توهم محض نظير ما ذكره بعض من معارضة استصحاب بقاء الطهارة الحدثية بعد المذي مع أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي أو استصحاب نجاسة الثوب الذي غسل مرة عند الشك في كفاية المرة أو اعتبار الأزيد منها مع أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة بتوهم ان الشارع جعل الوضوء مؤثرا في الطهارة الحدثية أو الملاقاة مؤثرا في النجاسة و يشك في مقدار تأثير كل واحد في أثره و ان الوضوء هل هو أثر في حصول الطهارة إلى زمان تحقق المذي أو انه مؤثر في حصولها بعده أيضا: أو الملاقاة مؤثر في حصول نجاسة الملاقي إلى زمان تحقق الغسل مرة أو انها مؤثرة في حصولها بعده أيضا و هذا و هم محض لأن الطهارة و النجاسة كالملكية و الرقية و الزوجية و الحرية و نظائرها كالأمور الخارجية التكوينية مما إذا وجدت يكون بقائها باقتضاء من ذاتها ما لم ترفع برافع فجاعل الحجر على الأرض مثلا لا يجعله عليها في ساعة أو ساعتين أو الى الأبد بل انما يجعله عليها و يكون بقائه عليها بعد جعله عليها من الجاعل مستندا الى ثقله فهو باق على حاله ما لم يحدث له رافع و كذا الملكية المجعولة بالبيع مثلا فالبائع بإنشائه لا يحدث ملكية موقتة بوقت محدود و لا ملكية إلى الأبد بل انما ينشئ الملكية بلا ملاحظة زمان معها و الملكية المنشئة بنفسها تقتضي البقاء ما لم ترتفع برافع من فسخ أو إقالة أو تمليك و نحوها و كذا حال الوضوء بالنسبة إلى الطهارة و الملاقاة بالنسبة إلى النجاسة أو تغير الماء بالنسبة إلى نجاسته الذي هو محل البحث فان التغير لا يؤثر في نجاسة مقيدة بالزمان حتى يشك في مقدار تأثيره بل المجعول الشرعي عند التغير هو نجاسة الماء بلا ملاحظة الزمان معها لا محدودا بحد معين و لا إلى الأبد و ارتفاع نجاسته لا يكون الا برافع و عند الشك في بقاء نجاسته يكون المنشأ للشك هو الشك في وجود رافعها لا محالة فإن قلت التمسك بأصالة بقاء النجاسة في المقام و ان كان مما لا سبيل إلى الإشكال فيه الا انه ليس بالاستصحاب المصطلح الذي هو أصل عملي و دليل فقاهى يرجع اليه بعد فقد الامارة و الدليل الاجتهادي بل هو تمسك بعموم الدليل حيث ان عموم الأدلة الدالة على نجاسة الماء بالتغير يشمل حالة التغير و ما بعدها فيتوقف زوالها على ما عدّه الشارع مطهرا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست