responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 45

قلت كلا فإنه لا إطلاق لتلك الأدلة بالنسبة إلى أحوال الفرد لكي يرجع اليه بل في موارد الشك ليس المرجع إلا الأصول العملية فمن ينكر حجية الاستصحاب مطلقا يجب عليه الرجوع الى قاعدة الطهارة الوجه الثاني من أدلة المشهور ان النجاسة في الماء المتغير ثبت بوارد و هو التغير فلا تزول الا بوارد و هو الاعتصام بالمعتصم بخلاف نجاسة الخمر فإنها ثبت بغير وارد فتطهر بغير وارد و أورد عليه بأنه بالاستحسان أشبه و في الجواهر ان الأليق هو ذكر هذا الوجه للتأييد الوجه الثالث صحيحة ابن بزيع المتقدمة في المسألة السابقة بناء على ان تكون كلمة حتى للانتهاء لا للتعليل فان صرف كلمة حتى الى التعليل و تعينها لذلك انما هو فيما إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها مثل أسلم حتى تسلم فتحمل على التعليل لعدم إمكان الحمل على الانتهاء و اما إذا أمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها كما في الصحيح حيث يمكن استمرار نزح الماء بلا ذهاب تغيره فلا موجب للحمل على التعليل بل يحمل على الانتهاء فيستفاد من الصحيحة (ح) انه ينزح الى ان يذهب التغير بوجود المادة المتدافعة عليه الموجب لزوال تغيره و هذا الوجه حسن لا غبار عليه و استدل لقول القاضي بأصالة الطهارة و النصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير وجودا و عدما و بالخبر المعروف إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا و قد خرج عنه الماء في حال تغيره و يبقى حال زوال التغير تحت إطلاقه فإن إخراج حال التغير عن تحته يوجب تقييد إطلاقه الاحوالى لا تخصيص عمومه الأفرادي فالمرجع عند الشك هو إطلاق الدليل و صحيحة ابن بزيع المتقدمة بناء على ان تكون حتى فيها للتعليل و كان مرجع التعليل الى الأمر العرفي من حيث ان النزح يوجب زوال التغير فيستفاد منها انه ينزح لان النزح يوجب زوال تغيره و لا يخفى ما في الكل اما أصالة الطهارة فهي محكومة بالاستصحاب و اما النصوص فالمستفاد منها هو اناطة حدوث النجاسة بالتغير و عدمه لا اناطة حدوثها بحدوث التغير و زوالها بزواله و اما الخبر فهو ضعيف بالهجر عنه و عدم العمل به و اما الصحيحة فقد عرفت في المسألة السابقة بعد الحمل على التعليل بالأمر العرفي و تقدم آنفا عدم تعين حتى فيها للحمل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست