responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 43

ما اجملناه في المقام في هذه المسألة و في مسألة الماء المتمم كرا فانتظر. و كيف كان استدل للقول المشهور بوجوه أفواها استصحاب نجاسة الماء الثابتة حال تغيره بعد زوال التغير و لا يقال بعدم جريانه في المقام لأجل تبدل الموضوع حيث ان المتيقن هو ثبوت النجاسة للماء المتغير و المشكوك هو بقاء النجاسة فيما زال تغيره و المتغير و غير المتغير موضوعان لا يصح انسحاب حكم أحدهما على الأخر بالاستصحاب فإنه يقال المعتبر في بقاء الموضوع هو الحكم باتحاده في القضيتين اعنى المتيقّنة و المشكوكة بحسب ما يتفاهم العرف على حسب ارتكازهم لا بالدقة العقلية و لا بحسب تفاهم العرفي مما يتفاهم من لسان الدليل فلا فرق ح بين جعل الموضوع للنجاسة في لسان الدليل هو الماء و أخذ التغير شرطا هكذا إذا تغير الماء يتنجس و بين أخذ التغير موضوعا في لسان الدليل هكذا الماء المتغير يتنجس لان مآل الأخير إلى الأول و مآل الأول إلى الأخير بحسب العرف الارتكازي و ان كان التفاوت بينهما بحسب ما يتفاهم من لسان الدليل و الحاصل ان اتحاد القضيتين في الموضوع ان كان معتبرا بحسب الدقة العقلية لا يصح الاستصحاب فيما إذا كان التغير شرطا في لسان الدليل فضلا عما إذا أخذ بنفسه موضوعا و ان كان معتبرا بحسب حكم العرف مما يتفاهم من لسان الدليل لا بد من ان يفرق بين ما إذا أخذ شرطا و ما إذا أخذ موضوعا لحكم العرف باتحاد الموضوع في القضيتين في الأول أعني ما إذا أخذ شرطا و عدم اتحاده فيما إذا أخذ موضوعا و ان كان معتبرا بحسب حكم العرف الارتكازي يحكم ببقاء الموضوع فيما إذا أخذ التغير بنفسه موضوعا فضلا عما إذا أخذ شرطا و حيث ان العبرة كما تقرر في الأصول هو اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة و المشكوكة بحسب حكم العرف الارتكازي لا ما يتفاهم من لسان الدليل و لا بحسب الدقة العقلية فلا جرم يصح استصحاب بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره من دون الاعتصام بمعتصم سواء كان الحكم بنجاسة الماء المتغير ثابتا له بعنوان الماء المتغير أو كان المحكوم عليه بالنجاسة هو الماء و كان التغير مأخوذا على وجه الشرطية فإن قلت ان الاستصحاب لا يجري في المقام من جهة كون المقام من قبيل الشك في المقتضى بناء على ما هو التحقيق عندنا من منع اجراء الاستصحاب فيه و ذلك من جهة كون‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست