responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 436

و ذهب المشهور من المتأخرين إلى طهارته و قد أسند القول بها إليهم في محكي المختلف و الدلائل و الكفاية و عن البحار نسبته الى أكثر المتأخرين و عن السرائر دعوى الإجماع على طهارته بل عن الموجز ان القول بنجاسته للشيخ و هو متروك و عن المدارك و الذخيرة ان القول بطهارته مذهب عامة المتأخرين و مستندهم في ذلك أصالة الطهارة و استصحابها في بعض الصور و هو الصورة التي حصلت الجنابة في حال حصول العرق، و عموم ما دل على طهارة كل شي‌ء و ترك الاستفصال في صحيحة أبي بصير في السؤال عن القميص الذي يعرق فيه الجنب بأنه لا بأس و ان أحب ان يرشه بالماء فليفعل، و عدم دلالة الأخبار المتقدمة على النجاسة لكونها دالة على المنع عن الصلاة في الثوب المتلطخ به و هو أعم من النجاسة لإمكان ان يكون مع طهارته مانعا عن الصلاة فيه كأجزاء ما لا يؤكل لحمه. و القول بالمنع عن الصلاة فيه مع طهارته ليس خرقا للإجماع المركب إذ لم يثبت القول بعدم الفصل. و هذا هو الأقوى و ان كان الاحتياط بالتجنب عنه خروجا عن خلاف المشهور من القدماء حسنا لا ينبغي تركه.

ثم انه على القول بنجاسته لا فرق بين ما يخرج حين حدوث الجنابة أو بعده و ذلك لصدق عرق الجنب عليهما و ربما يتوهم اختصاص النجاسة بما يخرج حين الفعل و هو ضعيف في الغاية. قال في جامع المقاصد و ربما قيد نجاسة عرق الجنب من الحرام بالحاصل وقت الفعل و ما ظفرنا به من عبارات القوم خال عن هذا القيد انتهى و لو حدث قبله و قد بقي الى حال العمل بحيث لا يكون حدوثه في حال الجنابة و ان كان بقائه في حالها فهو طاهر لعدم صدق عرق الجنب عليه و ان كان يصدق عليه كونه على الجنب لكن المناط في النجاسة هو صدق كونه منه لا عليه كما لا يخفى. و لا فرق أيضا في الجنابة الحرام بين الزناء و غيره كوطي البهيمة و الاستمناء و وطى الميتة و كل ما تكون حرمته ذاتية لاشتراك الكل في كون الجنابة فيه عن الحرام.

و اما ما كانت حرمته عرضية ففي نجاسته مطلقا أو عدمها كك أو التفصيل بين ما إذا كانت الحرمة من جهة الفاعل كالوطي في الصّوم الواجب المعين أو من جهة القابل كوطي الحائض و بين ما إذا كانت من جهة نفس الفعل كالوطي ممن نذر تركه أو ممن كان مضرا عليه أو من ظاهر امرئته فان الظهار نحو من العهد بالقول بالطهارة في الأول أعني فيما كانت الحرمة من جهة الفاعل أو القابل و النجاسة في الأخير أعني ما كانت الحرمة من جهة نفس الفعل وجوه. ظاهر المنتهى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست