responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 437

هو الأخير حيث حكم بطهارته في الوطي في الحيض و الصوم و استشكل في المظاهرة.

و الأقوى هو الأول أي نجاسته مطلقا لإطلاق الروايات و مقتضاه عدم الفرق بين الحرمة الذاتية و العرضية و لا في العرضية بين ما كانت من جهة الفاعل أو القابل أو من جهة الفعل نفسه. و يعتبر في نجاسة العرق كون العمل حراما بالحرمة الفعلية المنجزة و لا ينجس مع انتفاء الحرمة أو انتفاء فعليتها أو انتفاء تنجزها سواء كان انتفاء التنجز مع حكم ظاهري موجب للحلية الظاهرية من أصل موضوعي كاستصحاب بقاء الزوجية عند الشك في ارتفاعها بطرو رافع لها من رضاع محرم أو طلاق أو أصل حكمي كالإباحة عند الشك لو قيل بها في الفروج على خلاف التحقيق أو لم يكن مع حكم ظاهري أيضا كما إذا اعتقد الواطى زوجيّة امرأة أجنبية فإنها محرمة واقعا و ليس في البين حكم ظاهري على حليتها لمكان القطع بحلّيتها بالجهل المركب.

[مسألة 1- العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس]

مسألة 1- العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس و على هذا فليغتسل في الماء البارد و ان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوى الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

لو عرق بدنه في أثناء الغسل فاما يكون في العضو المغسول منه أو يكون في غيره فعلى الأول فاما ان يقال بكون غسل كل عضو موجبا لطهارته بحيث لو غسل الرّأس و الرقبة لحصلت طهارتهما و بقيت سائر أعضاء بدنه جنبا الى ان يتطهر أو يقال بتوقف حصول طهارة الجزء الأول من البدن على تمام الغسل بحيث لو بقي من بقية الجوانب و لو بقدر أنملة لم تحصل الطهارة أصلا فعلى الأول فعرق الأعضاء المغسولة طاهر لانه ليس خارجا من العضو الجنب و على الثّاني يكون نجسا كالخارج قبل الغسل أو من الأعضاء الغير المغسولة في أثنائه و هذا هو الأقوى لأن الجنابة لا ترتفع الا بتمام الغسل و على هذا فيجب عليه الغسل في الماء البارد لكي لا يعرق في أثنائه و لو لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار الكثير و ينوى الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل لعدم تنجس بدنه (ح) بعرقه في خلال الماء الكثير أو طهره بملاقاة الماء الكثير بعد خروج العرق منه لاستهلاك عرقه في الماء.

[مسألة 2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه]

مسألة 2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الاولى.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست