responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 435

فقلت يا أبا محمد أ لا تصلي فقال ليس أزيد ان أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت هذا رأي رأيته أو شي‌ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سئل الصادق عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. و هذه الاخبار كما ترى بين ان تكون مطلقة أو انها مصرحة على انه خمر مجهول أو خميرة أو خمر استصغره الناس فتكون العبرة على ما يصدق عليه الاسم و لو لم يكن مسكرا الا انها تدل على ان فيه سكرا خفيا و هو الّذي صار منشأ لنجاسته و حرمته.

و مما ذكرناه ظهر وضوح حكمه أيضا و انه نجس حرام من غير اشكال.

[مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال]

مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال

و قد تقدم ان الفقاع هو المتخذ على نحو مخصوص مع صدق اسمه عليه و لا عبرة بمجرد غليان الشعير.

[الحادي عشر عرق الجنب من الحرام]

الحادي عشر عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء من زنا أو غيره كوطئ البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطء الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.

المشهور بين القدماء نجاسة العرق الجنب من الحرام و عن الصدوق نسبتها الى دين الإمامية و عن المراسم إلى الأصحاب و عن الخلاف إجماع الفرقة على نجاسته. و استدل لها برواية إدريس بن زياد عن ابى الحسن الهادي (ع) و فيه ان إدريس كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى عهد ابى الحسن (ع) و أراد ان يسئله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه فبينما هو قائم في طاق الباب لانتظاره إذ حركه الإمام (ع) بمقرعة [1] و قال مبتدء ان كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه، و خبر ابن موسى الأهوازي عن الكاظم (ع) و خبر على بن مهزيار عن الهادي (ع) و هما قريبان من الخبر الأول و نحو الأخبار الثلاثة الرضوي و فيه ان عرفت في ثوبك و أنت جنب فكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و ان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل. و ربما تؤيد بما ورد من النهي عن غسالة الحمام معللا بان فيها غسالة الجنب من الحرام.


[1]- المقرعة بالكسر و السكون ما يقرع به الدابة (مجمع البحرين)

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست