responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 415

مع ان القول بطهارتها كان موافقا مع رأي ربيعة الرّأي الّذي كان من شيوخ مذهب مالك في زمن الصادق (ع). و مع الغض عما ذكر كله فالعمل على اخبار النّجاسة لما يدل عليه رواية على بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد الى ابى الحسن (ع) جعلت فداك روى عن زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهم السلام في الخمر يصيب الثوب انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها و روى عن زرارة عن ابى عبد اللّه (ع) انه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فأعد صلوتك فأعلمني ما آخذ به فوقع (ع) بخطه خذ بقول ابى عبد اللّه (ع)، و خبر خيران الخادم المتقدم فان فيهما غنى و كفاية و لعل الحكم بنجاسة الخمر مما لا ينبغي الارتياب فيه.

الأمر الثاني الحق عدم اختصاص النّجاسة بخصوص الخمر بل يعمها و كل مسكر مائع و يدل على العموم أمور، منها عدم القول بالفصل كما ادعاه بعض، و منها بعض الاخبار المتقدمة كخبر زكريا بن آدم و مرسل يونس و موثق عمار المتقدم ذكرها، و خبر عمر بن حنظلة قال قلت للصادق ما تقول في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال (ع) لا و اللّه و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الماء، و ما ورد من ان كل مسكر خمر كخبر عطاء بن يسار كل مسكر حرام و كل مسكر خمر و المروي في تفسير القمي كل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، و ما ورد من ان الخمر تؤخذ من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر أو من ستة بإضافة الذّرة على الخمسة المذكورة و دلالة هذه الاخبار على نجاسة النّبيذ المسكر و نجاسة كل مسكر واضحة و يدل على اعتبار ميعان ما حكم عليه بالنجاسة التعبير في بعض تلك الاخبار بالقطرة و الإصابة و نحوهما مما هو ظاهر في الميعان.

الأمر الثالث الأقوى بقاء المسكر المائع بالأصالة على نجاسته إذا طرء عليه الانجماد للاستصحاب إذ لا يخرج بالانجماد عن صدق اسم المسكر عليه و لا يكون انجماده في حكم الاستحالة عرفا و قد نقل الإجماع على بقاء نجاسته بعد الانجماد الشّيخ الأكبر (قده) في طهارته.

الأمر الرابع الأقوى طهارة المسكر الجامد بالأصالة كالبنج مع بقائه على جموده‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست