نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 414
الايمان يكون بالعدم و الملكة المعتبر في الأمر العدمي قابلية المحل
فيتوقف إثباته باستصحاب عدم الأمر الوجودي على القول بالأصل المثبت.
[التاسع
الخمر]
التاسع
الخمر بل كل مسكر بالأصالة و ان صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و ان صار مائعا
بالعرض.
في هذا
المتن أمور: الأول ذهب أكثر الأصحاب إلى نجاسة الخمر و عن حبل المتين للبهائي
(قده) انه أطبق علماء الخاصة و العامة على نجاسة الخمر الأشر ذمة مناو منهم لم
يعتد الفريقان بمخالفتهم. و تدل على نجاستها أخبار كثيرة: كخبر الخيران[1] الخادم قال
كتبت الى الرّجل «يعني أبا الحسن (ع)» اسئله عن الثّوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير
أ يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا اختلفوا فيه، فكتب (ع) لا تصل فيه فإنه رجس، و خبر
زكريا بن آدم عن ابى الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير
و مرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذّمة أو الكلب و اللحم اغسله.
و مرسل يونس
عن الصّادق (ع) إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف
موضعه فاغسله كله، و موثق عمار لا تصل في ثوب قد اصابه خمر و لا مسكر حتى تغسله، و
غير ذلك من الاخبار الظاهرة في نجاستها و قد عمل بها فيجب الأخذ بها من غير ترديد.
خلافا
لجماعة منا من القدماء كالمحكي عن الصدوق و والده و من المتأخرين كالأردبيلي و
أصحاب المدارك و الذخيرة و المشارق المحكي عنهم الطهارة للأخبار الدّالّة عليها
كخبر زرارة عن الباقرين عليهما السلام في الخمر يصيب الثوب انهما قالا لا بأس بان
يصلى فيه انما حرم شربها. و في معناه غيره مما يبلغ اثنا عشر خبرا أو أكثر لكن
الكل مما لم يعمل به و قد اعرض عنه الأصحاب فلا يكون واجدا للحجية لسقوطه بالاعراض
عنها مضافا الى إمكان حمله على التقية و ان لم تكن الطهارة مذهبا لعلماء العامة
لكن التقية من أمراء الوقت و سلاطين الجور من بنى أمية و بنى العباس و وزرائهم
المولعين في شرب الخمر على ما ورد من شيمهم المشئومة
[1]-
خيران بالخاء المعجمة كان من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي عليهم السلام و من
مستودعي أسرارهم كذا في منتهى المقال.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 414