responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 411

من معاشرتهم و مباشرتهم و مساورتهم و الأكل معهم و من ذبائحهم و مزاوجتهم و عدم ردعهم عن الدخول في المساجد بحيث لا يمكن التشكيك فيها. و احتمال كون كل ذلك للتقية خصوصا في الأعصار السابقة التي كانت زمان شوكتهم و اقتدارهم و ضعف الشيعة و وهنهم بحيث لم يكونوا متمكنين من ان يعاملوا معهم معاملة الكفار ضعيف في الغاية ضرورة انه لو كان كك لبلغ إلينا إذ ليس الحكم بنجاستهم و الابتلاء بمخالفته للتقية بأعظم مما وصل إلينا من كفر أئمتهم و سبهم و لعنهم مع ما كان بعض أصحاب الأئمة عليه من ترك المداراة معهم و من الجدال معهم بأشدّ ما يمكن من غير تقية كما يظهر من ترجمة أحوال مؤمن الطّاق و إيراده الوقيعة عليهم و لم يظهر منه و من أمثاله فعل أو قول يدل على نجاستهم مع انه لو كانوا نجسا لكان الأليق في إيراد الوقيعة عليهم ان يعاملهم معاملة الأنجاس الأرجاس فلا ينبغي الإشكال في قيام السيرة على طهارتهم و في ان معاملة الطهارة معهم ليست للتقية.

و للأخبار الكثيرة المصرحة على ثبوت الفرق بين الإسلام و الايمان و ترتب أحكام الإسلام على الإسلام و لو انفك عن الايمان كخبر ابن ابى عمير عن الصادق (ع) قال (ع) الإسلام يحقن به الدّم و يؤدى به الامانة و يستحل به الفروج و الثواب على الايمان، و خبر سفيان بن السمط عنه (ع) قال الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة ان لا إله إلا اللّه و انّ محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذا الإسلام و الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقربها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلما ضالا، و صحيح حمران بن أعين عن الباقر (ع) و فيه بعد بيان الايمان قال (ع) و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، الى غير ذلك من الاخبار.

و ليس في مقابل هذه الأدلة ما يدل على نجاستهم الا ما ورد في كفرهم و هي أيضا أخبار كثيرة: كالمروي في الكافي عن الباقر (ع) ان اللّه عز و جل نصب عليا علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من أنكره كان كافرا و من جهله كان ضالا. و في معناه غيره من الروايات المتظافرة لكنها محمولة اما على كونهم كفارا بالنسبة إلى العقاب الأليم و ان كانوا من المسلمين أو على انهم كفار خرجوا عن حكم الكفار بالتخصيص فلا إشكال في طهارتهم (ح) سواء قلنا بكونهم مسلمين كما هو المستظهر من الاخبار المتقدمة الدالة على إسلامهم أو قلنا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست