responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 412

بكونهم كفارا طاهرين كما لا إشكال في جواز أكل ذبيحتهم و كون سوقهم سوق المسلمين و تصح منا كحتهم مع كراهة تمكينهم من تزويج العارفة و استحباب التزويج منهم معللا كليهما بأن المرأة تأخذ أدب زوجها.

و اما حكمهم في الآخرة فالمستفاد من الاخبار السابقة كونهم كفارا مخلدين في النّار و مما ذكرناه يظهر حكم غير الاثنا عشري من فرق الشّيعة و ان الأقوى طهارتهم أيضا و انهم كأهل الخلاف في جميع الاحكام حتى في الخلود في النار و لا ينفعهم الايمان بأمير المؤمنين عليه السلام مع إنكار واحد من ذريته قال أبو الحسن الرضا (ع) في الواقفية انا الى اللّه منهم بري‌ء فلا تولهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً سواء من جحد اماما من اللّه تعالى أو زاد اماما ليست إمامته من اللّه و جحد أو قال ثالث ثلاثة ان الجاحد أمر آخرنا جاحد لأمر أولنا و الزائد فينا كالناقص الجاحد لأمرنا. و بالجملة فالسيرة الثابتة في أهل الخلاف ثابتة في طهارتهم مع بعض الاخبار المتقدمة كقول الباقر (ع) في صحيح الحمران المتقدم و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل قال (ع) و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها الأمر الثاني في الناصبي من فرق الشيعة و الأقوى نجاستهم لما تقدم مما يدل على نجاسة الناصب المعلن لعداوتهم لعدم اختصاص الناصب بمن كان من أهل الخلاف ففي رواية ابن المغيرة قال قلت لأبي الحسن (ع) انى ابتليت برجلين أحدهما ناصب و الأخر زيدي و لا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال (ع) هما سيان من كذب بآية من آيات اللّه فقد نبذ الإسلام وراء ظهره و هو المكذب لجميع القرآن و الأنبياء و المرسلين ثم قال هذا نصب لك و هذا الزيدي نصب لنا. و مما ذكرناه يظهر حكم الساب لأحد الأئمة عليهم السلام كما يسند الى بعض الطوائف الإسماعيلية و انه محكوم بالنجاسة لكون السب الصادر منه طريقا الى نصبه و ان الناصبي محكوم بالنجاسة.

[مسألة 4- من شك في إسلامه و كفره طاهر]

مسألة 4- من شك في إسلامه و كفره طاهر و ان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

المشكوك إسلامه و كفره ان كانت له حالة سابقه بالنسبة إلى أحدهما يحكم عليه بها للاستصحاب و ان لم تكن فهل يحكم عليه بالإسلام اما لاستصحاب الإسلام الثابت له قبل البلوغ لو علم بإسلام أبويه أو إسلام أحدهما أو لحديث الفطرة بدعوى ان المستفاد منه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست