نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 410
كما قاله المرتضى في الشافي غلط في العبارة يرجع إثباتها و نفيها إلى
اللغة.
و مما
ذكرناه يظهر حال المجبرة أيضا و انهم أيضا كفار إذا التزموا بتوالي مذهبهم من
ابطال النبوات و التكاليف و صدور الظلم منه تعالى دون ما إذا لم يلتزموا بها و ان
كانوا منكرين لبعض الضروريات العقلية كالتحسين و التقبيح و عليه يحمل ما ورد في
كفرهم من الإطلاقات مثل قول الرضا (ع) القائل بالجبر كافر و قول الصادق (ع) ان
الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم ان اللّه تعالى اجبر الناس على المعاصي
فهذا قد ظلم في حكمه فهو كافر.
و اما
القائلون بوحدة الوجود فان كانوا قائلين بمعناها الباطل من عدم وجود مجرد بسيط
منزه عن مدانسة المجالى و انه ليس الا وجودات الأشياء من السماء و الأرض و نحوهما
كما نسبه صدر المتألهين إلى جهلة المتصوفة فلا إشكال في كفرهم و نجاستهم لإنكارهم
الضروري خصوصا إذا التزموا بلوازم مذهبهم من الحدوث و التجسيم و الحلول و نحوها و
ان كان مرادهم غير ما هو الظاهر من كلماتهم على ما قيل في توجيه كلماتهم أو قالوا
بوحدة الوجود بالمعنى الأخر و انه ليس في الوجود سوى وجوده تعالى و ان وجودات ما
عداه اظلال وجوده و رشحات جوده و متقومات به لا نفسية لها في مقام ذاتها و أنفسها
باطلات محضة و إعدام صرفه فهو كلام حق لا يشوبه الريب الا كل شيء ما خللا اللّه
باطل.
[مسألة 3-
غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا
سابين لهم طاهرون]
مسألة 3-
غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا
سابين لهم طاهرون و اما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم
مثل سائر النواصب.
هاهنا أمران
ينبغي ان يبحث عنهما:
الأول في
نجاسة أهل الخلاف ما عدا من تقدم الحكم بنجاستهم كالنواصب و الخوارج فالمشهور على
طهارتهم و عن المرتضى (قده) و جماعة من المتقدمين و بعض من المتأخرين الحكم
بنجاستهم و الأقوى ما عليه المشهور لأصالة الطهارة عند الشك في نجاستهم و أدلة
طهارة المسلمين من النص و الإجماع بعد ملاحظة كونهم منهم و السيرة المستمرة
القطعية من لدن أمير المؤمنين عليه السّلام الى يومنا هذا من الأئمة الطاهرين و
أصحابهم و من المؤمنين في كل عصر
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 410