responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 359

كالسيد و الشيخ و ابني زهرة و إدريس و المحقق و الشهيدين و غيرهم رضى اللّه تعالى عنهم و ادعى الشيخ الأكبر نفى الخلاف فيها في طهارته من غير فرق بين الكبير و الصغير مما لا نفس له و لا بين مالا لحم له أو ما كان له لحم. و يدل فيما لا لحم له مضافا الى الإجماع القولي السيرة العملية على عدم الاجتناب عن دم البق و البراغيث و نحوهما و الاخبار الواردة في نفى البأس عن دم البراغيث و البق كخبر غياث عن الصادق عليه السّلام عن أبيه لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف.

و يدل على طهارة دم ماله اللحم مما لا نفس له خبر السكوني و فيه ان عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرّجل يعنى دم السمك. و قوله يعنى دم السمك يحتمل ان يكون من الامام (ع) و يحتمل ان يكون من الراوي فعلى الأول يكون تقييدا لما لم يذك بخصوص السمك فيكون تعميم الحكم لما سواه بالإجماع و على الثاني فلا مقيد لإطلاق قوله ما لم يذك و المراد بما لم يذك ما لا تدخله التذكية و هو الذي لا نفس سائلة له حتى ترد عليه التذكية و كيف كان فيرد على الاستدلال بهذا الخبر منع دلالته على طهارة دم ما لم يذك لاحتمال ان يكون نجسا معفوا عنه في حال الصلاة.

السابع قد علم من طهارة دم مالا نفس له أولوية طهارة ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند شهادة سيد الشهداء أرواحنا فداه لعدم عموم يدل على نجاسة كل دم حتى يشمله مع انه على فرض العموم يكون الدم منصرفا الى ما كان من الحيوان و عدم إطلاقه على ما عداه حقيقة بل و لا عرفا و ذلك ظاهر.

الثامن بناء على ما قويناه من عموم الدليل على نجاسة كل دم من الحيوان الذي له نفس سائلة استثنى عن العموم الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف منه و الدليل على استثنائه هو الإجماع كما ادعاه غير واحد من الأصحاب و القدر المتيقن منه فيما كان في العروق أو في اللحم إذ في بعض معاقده اختصاصه بطهارة المتخلف في خصوص العروق و في بعض آخر اختصاصه بما في خصوص اللحم و في بعض ثالث بما فيهما و الظاهر كون ذكر العروق أو اللحم من باب المثال و عليه فلا فرق بين ما كان في أحدهما أو في شي‌ء آخر كالقلب و الكبد.

نعم قال في المسالك في إلحاق ما يتخلف في القلب و الكبد (وجهان) و ظاهره التردد في طهارة ما فيهما لكنه حكم بطهارة ما فيهما في الروضة و الظاهر إطلاق معاقد الإجماع بعد استظهار‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست