responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 358

النّجاسة و هو الغسل و يكون المراد منه حكم النجاسة مع ان موضوعه لفظ الدم لكنه غير معتبر كما قدمناه و بالجملة فالّذي يقوى في النّظر هو عدم ثبوت نجاسة الدم بالعموم و لو كان من غير الحيوان بل من الحيوان الّذي لا نفس له أيضا لكن أصالة النجاسة في دم ماله نفس سائلة كما اعترف بها في الجواهر لا يخلو عن قوة و ذلك لبعض ما تقدم مؤيدا بالشهرة المحققة و الإجماعات المحكية كما حكى الإجماع عليها عن المعتبر و التذكرة و المنتهى و الغنية و الذكرى و غير ذلك من عبائر الأصحاب و عن المدارك انه مذهب الأصحاب فالأصل في خصوص دم ذي النفس من الحيوان هو النجاسة و فيما عداه هو الطهارة.

الرابع لا فرق في دم الحيوان الذي له نفس سائلة بين الإنسان و غيره و لم يذهب الفرق بينهما الى وهم أيضا و لعل النكتة في تعرض نفى الفرق بينهما دفع توهم ثبوته بدعوى انصراف الأخبار الدالة على نجاسة الدم الى خصوص دم الإنسان و كون كثير منها واردة في مورد الإنسان مثل ما ورد في دم الرّعاف و ما يوجد في الأنف و دم الحيض و النفاس و الاستحاضة و ما يخرج عند قطع الثالول أو حك الجسد أو قلع السن و نحو ذلك كما لا ينبغي الإشكال في عدم الفرق في الإنسان بين الصغير و الكبير و لا يتوهم ثبوته بدعوى كون مورد أكثر تلك النصوص هو الإنسان الكبير و ذلك واضح.

الخامس لا فرق في الدّم بين قليله و كثيره و ما يحكى عن الشّيخ فيما لا يدركه الطرف من الدم من القول بطهارته ضعيف و استدلاله بصحيح على بن جعفر مردود بما تقدّم في الفصل المعقود في انفعال الماء الراكد القليل بملاقاته مع النّجاسة مثل ما حكى عن خلاف الصدوق (قده) في ما دون الحمصة حيث أسند إليه طهارته مستدلا له بخبر ابن عبد السلام عن الصادق عليه السّلام و فيه انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله و الا فلا و ما يحكى عن خلاف ابن الجنيد فيما دون سعة الدّرهم من الدم و غيره من النّجاسات و الكل مردود بعدم ثبوت نسبة الخلاف و على تقدير ثبوتها بضعف مستنده اما لأجل عدم دلالته أو لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه فالحق هو ما ذكره في المتن من عدم الفرق في دم حيوان ذي النفس بين الإنسان و غيره و لا في الإنسان بين صغيره و كبيره و لا في الدم بين قليله و كثيره.

السادس حكى الإجماع على طهارة دم مالا نفس له عن غير واحد من الأصحاب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست