responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 360

كون ذكر اللحم و العروق في بعض منها من باب المثال فلا ينبغي التأمل في طهارة الجميع.

ثم المحكوم عليه بالطهارة هو الدم المتخلف بعد خروج المتعارف و اما المتعارف فهو محكوم بالنجاسة و لو لم يخرج فلو رجع دم المذبح الى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة إلى العلو كان نجسا لانه من المتعارف لا من المتخلف من غير فرق بين وصوله الى الخارج و عوده منه الى المتخلف أو عوده من الدّاخل و ان كان الحكم بالنجاسة في الأول أظهر لإمكان القول بطهارة الأخير بناء على القول بعدم نجاسة ما في الباطن ما لم يظهر كما نسبه في شرح الدروس الى القليل حيث يقول قد يقال انه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته و إذا لم يخرج و لم يظهر فهو طاهر و ان كان في اللحم (انتهى) و لكنه فاسد لانه على ذلك المبنى أيضا لا بدّ من الحكم بنجاسته لان الكلام انما هو بعد ظهوره في اللحم أو غيره كما لا يخفى هذا.

و اما المتخلف في الاجزاء الغير المأكولة مما يؤكل كالطحال و نحوه من الذبيحة المأكولة أو المتخلف من الحيوان الغير المأكول كالارنب و الثعلب ففي الحكم بطهارته اشكال من جهة إطلاق بعض معاقد الإجماع و من اختصاص الإجماع بما في المأكول من المأكول كيف و المحكي عن الذخيرة و الكفاية و البحار و شرح المفاتيح اتفاق الأصحاب على نجاسة المتخلف في غير المأكول من الحيوان كالثعلب و نحوه و مع دعوى الاتفاق على نجاسته كيف تطمئن النفس بدخوله في معاقد الإجماع على الطهارة كما لا يخفى فالأحوط فيه و فيما لا يؤكل من المأكول هو الاجتناب.

[مسألة 1- العلقة المستحيلة من المني نجسة]

مسألة 1- العلقة المستحيلة من المني نجسة من انسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصغار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت جلدة.

الكلام في هذه المسألة يقع في أمور: (الأول) في العلقة المستحيلة من المنى النجس سواء كان من انسان أو من غيره و المحكي عن جماعة هو القول بنجاستها و عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة على نجاستها و في الجواهر انه لم اعرف من جزم بالطهارة إلا المحدث البحراني في الحدائق. و استدل لنجاستها تارة بعموم نجاسة كلما يسمى بالدّم و لو لم يكن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست